في الفرض على كون الخروج إلى عرفات دون المسافة، لعدم ضم الذهاب إلى الإياب لغير يومه المعلوم انتفاؤه في المقام لمكان قضاء النسك، أما بناء على اعتبار الضم مطلقا كما سمعته سابقا فليس الفرض مما نحن فيه قطعا.
نعم يبقى إشكال على خصوص كلام الشيخ، لحكمه بالتخيير بين القصر والاتمام لقاصد الأربع، فيكف يتجه له حينئذ القول بتعين الاتمام هنا مع إرادة العود والإقامة، وعرفات على أربع فراسخ من مكة، اللهم إلا أن يريد الاتمام على أنه أحد فردي الواجب المخير أو أنه بنى الكلام هنا على القول الآخر، وهو تعين الاتمام في قاصد الأربعة الذي لم يضم الذهاب إلى الإياب في يوم واحد، أو أنه لم يثبت عنده كون عرفات على أربع فراسخ وإن صرح به في القاموس، ودلت عليه النصوص (1) كما قيل، أو غير ذلك، ولا يرد مثل هذا على حكمهم بالقصر إذا لم يرد العود والإقامة، وذلك لأن بناء والاشكال على كون التخيير للمسافة التلفيقية، وليس كذلك في المقام، إذ الفرض أنه قاصد مسافة إما بخروجه إلى المقصد أو بعوده منه على القولين، وبالجملة لم نقف على قائل بالاتمام في المقام، ولا من حكي عنه ذلك سوى ما يحكى عن حواشي الشهيد على القواعد ناقلا له عن مصنفها فيمن خرج من الحلة إلى زيارة الحسين (عليه السلام) يوم النصف من رجب عازما على الرجوع إلى الحلة لزيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم السابع والعشرين منه أنه يقصر مطلقا ويتم احتياطا، والتمام أرجح، قيل وهذا هو المنقول عنه في أجوبة مسائل السيد السعيد المهنا ابن سنان المدني، وعن ولده فخر الاسلام في بعض الحواشي على الهوامش، وفي بعض نسخ إيضاحه كما قدمنا نقله سابقا، مع أن الأول لا صراحة فيه بكون الحكم التمام، بل لعل ظاهره القصر، أو أن كلامه من المجملات، والثاني لم يثبت النسبة إليه، مع أنه شاذ، خصوصا