كما صرح به الحلي في متخذ السفر عملا) وفيه ما عرفته من أن المستفاد من النصوص أن وجوب التمام على هؤلاء إنما هو من حيث كون السفر عملهم، فلا وجه لجعله مقابلا.
ثم إن دعوى حصول صدق أحد العنوانين بمجرد السفر في الثالثة ممنوعة، إذ قد يحصل السفر زائدا عليها ولا يصدق أحدهما، كما لو اتفق كثرة السفر مع عدم قصده إلى اتخاذه عملا، ومثله يقصر قطعا كما صرح به بعض متأخري أصحابنا، فقال بعد نقل الأقوال: (وإذ قد عرفت أن الحكم في الأخبار ليس معلقا على الكثرة بل على مثل المكاري والجمال ومن اتخذ السفر عمله وجب أن يراعي صدق هذا الاسم عرفا، فلو فرض عدم صدق الاسم بالعشرة لم يتعلق حكم الاتمام، نعم يعتبر السفرات الثلاث مع صدق العنوان، فلا إتمام فيما دونها ولو صدق، لما مر من لزوم حمل المطلقات على المتبادر، وليس إلا من تكرر منه السفر ثلاثا فصاعدا، ويمكن أن يكون مراد الشهيد في اعتباره التعدد ثلاثا هذا، وبالجملة المعتبر عدم اتخاذ السفر عملا مع تكرره مرة بعد أخرى، ومعه كذلك يجب التمام كما يستفاد من النصوص على ما قدمناه) انتهى وفيه بعد الغض عن بعض ما ذكره أنه لا وجه لاعتبار تثليث السفر بعد صدق العملية كما هو ظاهر ذيل كلامه بل صريحه، ضرورة ظهور الأدلة إن لم يكن صراحتها في أن مدار الاتمام ذلك، كما أنها ظاهرة أو صريحة في أنه متى تحقق صدق اسم واحد من المكاري والملاح ونحوهما عرفا صدق عليه أنه عمله السفر قطعا، بل يمكن منع اعتبار التثليث المزبور في تحقق أهل العملية أو المكارية عرفا، بل ينبغي القطع بعدم اعتبار الرجوع إلى بلاده في ذلك، إذ لو بقي مدة طويلة يعمل في المكاراة ذهابا وإيابا إلى غير بلاده صدق عليه الوصفان المزبوران قطعا، بل قد يقال بعدم اعتبار الرجوع في ذلك أيضا، كما لو كارى إلى مقصد بعيد، بل استظهر المقدس البغدادي تحقق وصف المكاري ونحوه بأول سفرة إذا اتبع الدواب وسعى معها سعي المكارين، وهو