وعدمها جمعا أيضا بين النصوص، وإن كان الذي يستفاد منها الانتظار في غير الثنائية لكن عدم الانتظار أنسب بتخفيف الصلاة المطلوب حال الخوف فأما ما عدا ذلك فلا خلاف فيه نصا وفتوى، بل الاجماع محكي عليه إن لم يكن محصلا.
(وتحصل المخالفة) حينئذ بين هذه الصلاة وصلاة الأمن جماعة (في ثلاثة أشياء): الأول (انفراد المؤتم) بناء على عدم جوازه اختيارا، أو على أن المراد وجوب الانفراد، فتأمل (و) الثاني والثالث (توقع الإمام للمأموم حتى يتم، وإمامة القاعد بالقائم) بناء على عدم جوازهما في مثل ائتمام المتم بالمسافر الذي قد ذكرنا الكلام فيه في باب الجماعة، بل الأخير منهما مبني أيضا على كون الفرقة الثانية باقية على حكم الائتمام حال قيامها لاتمام الصلاة، كما هو صريح بعضهم وظاهر الباقين المعبرين بما في النصوص من التسليم بهم، وأن للأولين التكبير وللآخرين التسليم، بل عد ذلك من مخالفات هذه الصلاة من مثل المصنف وغيره كالصريح في ذلك، فلا تنوي هذه الفرقة الانفراد حينئذ، خلافا لابن حمزة فحكم بأنها تنوي الانفراد، واختاره الشهيد في دروسه وعن باقي كتبه عدا اللمعة، ولعله لعدم صراحة النصوص ببقاء الائتمام كي يخرج بسببها عما يقتضي عدمه، إذ التسليم بهم أعم من الائتمام به، على أنك قد عرفت التصريح بتسليمه قبلهم في بعض النصوص (1) وليس هو إلا لانفرادهم، وجعل التسليم بهم كالتكبير للأولين لعله لحضورهم إياه لا لأنهم مأمومون، كما يومي إليه ورود مثل ذلك في الخبر (2) المتضمن لعدم انتظار الإمام بالتسليم، ولا ريب في ضعفه، ضرورة الاكتفاء بظهور الأدلة في ثبوت المطلوب وإن لم تكن صريحة، وبه يقيد حينئذ أو يخص ما يقتضي خلافه مما دل (3) على ائتمام القائم بالقاعد وغيره لو سلم شموله لنحو المقام،