من غيرها في البدلية عن الركعة، والأولى إضافة الدعاء إلى هذه تأسيا بالمحكي من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة الهرير في الصحيح وإن كان في تعينه نظر، كما أنه ليس في شئ من النصوص الترتيب المذكور في أصل كيفية صلاة المطاردة والمسايفة، إلا أنه يمكن استفادته بعد الاجماع كما في الرياض من الأصول والقواعد المقتضية وجوب مراعاة كل ما أمكن من الواجب دون المتعذر الذي علمنا عدم سقوط أصل الصلاة بسببه، ومن قوله (عليه السلام): (لا يسقط الميسور بالمعسور) (وما لا يدرك كله لا يترك كله) وكان مقتضى ذلك وجوب مراعاة الممكن من قراءة الركعة وأذكار ركوعها وسجودها ونحو ذلك عند تعذر الايماء أيضا، كما أنه لم يسقط شئ مما يتمكن من القراءة والذكر ونحوهما عند تمكنه من الايماء، فلا يكتفي حينئذ بالتكبير المزبور عن الركعة بمجرد تعذر الايماء وإن تمكن من القراءة مثلا كما هو ظاهر المتن وغيره، إلا أنه يجب الخروج عن ذلك بمعقد إجماع الغنية الذي يشهد له تتبع الفتاوى، ويعضده إطلاق بعض النصوص الصحيحة المتقدمة سابقا، فمتى تعذر الايماء حينئذ انتقل إلى التكبير المزبور بدل كل ركعة، لكن قد يظهر من الروضة عدم سقوط القراءة في الفرض مع التمكن منها، وهو لا يخلو من وجه.
ولو لم يتمكن من التسبيحة التامة اقتصر على التكبير وما يتمكن من باقي الأذكار ولم يتعرض له في النصوص لندرته.
ولا يدخل في الركعة تكبيرة الاحرام والتشهد والتسليم كما صرح به بعضهم كالشهيد في المسالك والروضة وغيره، لعدم دخول شئ منها في مسماها، فيجب حينئذ عدم ترك شئ منها، لكن مقتضى إطلاق النصوص عدم وجوب شئ غير التسبيح المزبور، وأنه هو الصلاة، ولعله هو الأقوى وفاقا لصريح رياض الفاضل وظاهر