إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونه، فلما جلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا وسلم بهم جميعا وصلى بهم أيضا هذه الصلاة يوم بني سليم) وعن المنتهى رواية ذلك (1) عن أبي عباس الزرقي، قال: (كنا مع النبي (صلى الله عليه وآله) بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر. فلما حضر العصر قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) مستقبل القبلة والمشركون أمامه) وساق الحديث كما روى الشيخ، لكنه مع ذلك قال بعد أن حكى عن الشيخ الفتوى به: (ونحن نتوقف في هذا، لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت (عليهم السلام) بذلك) ومثله المصنف في المعتبر في التوقف المزبور بل لعله في المتن والنافع أيضا كذلك حيث لم يذكرها في كيفية صلاة الخوف فيهما، ككثير من الأصحاب على ما اعترف به في الدروس، وإن كان هو فيها وفي الذكرى وافق الشيخ عليها معللا ذلك بأنها صلاة مشهورة في النقل، فهي كسائر المشهورات الثابتة وإن لم تنقل بأسانيد صحيحة، وقد ذكرها الشيخ مرسلا لها غير مسند ولا محيل على سند، فلو لم تصح عنده لم يتعرض لها حتى ينبه على ضعفها، فلا تقصر فتواه عن روايته، ثم ليس فيها مخالفة لأفعال الصلاة غير التقدم والتأخر والتخلف بركن، وكل ذلك غير قادح في صحة الصلاة اختيارا، فكيف عند الضرورة، وأنكر عليه المحدث البحراني في حدائقه من وجوه إنكارا أساء الأدب فيه، بل هو في غير محله بالنسبة إلى البعض.
نعم لا بأس بالتوقف في الحكم المزبور بعد فرض المخالفة لصلاة المختار، إذ