فيصلون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه).
لكن قد يقوى في النظر جواز انتظارهم به، كما صرح به بعضهم مع السكوت فضلا عن الاشتغال بذكر ونحوه، للأصل وعدم صراحة الصحيح في التعجيل، لاحتمال إرادة التشهد مع التسليم من التسليم فيه، كما يومي الأمر فيه بذلك بعد إتمامهم الركعة الحاصل بالسجود خاصة، بل ينبغي الجزم به إذا اشتغل بذكر ونحوه، لعدم حصول السكوت الطويل المنافي للعبادة حينئذ.
وسوى ما في الصحيح الآخر (1) المروي في الكافي عن الصادق (عليه السلام) أيضا الوارد في كيفية صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأصحابه في غزوة ذات الرقاع إلى أن قال فيه: (فأقاموا بإزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى بهم ركعة، ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا وصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض) إلى آخره من حيث ظهوره في عدم الانتظار بتشهد أو تسليم، كالمحكي عن ابن الجنيد، وظاهر ابن بابويه وإن قال الأول: (إنه إذا سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه حتى يسلموا).
وعلى كل حال فالجمع بينه وبين الصحيح السابق وغيره مما دل على الانتظار كبعض الأخبار (2) الدالة على أن للأولين الافتتاح، وللآخرين التسليم يقضي بالتخيير للإمام في ذلك، كما صرح به في الذكرى، وبأن الانتظار أشهر، ولعله مقتضى القواعد أيضا كما أشرنا إليه سابقا في ائتمام المتم بالمسافر، خلافا لظاهر المحكي حيث عين الانتظار.
كما أن المتجه التخيير أيضا للإمام في الانتظار حال القيام في ثانيته بين القراءة