كان قاعدا، لأن الممنوع منها ليس نحو الفرض.
على أن المحكي عن أول الشهيدين فيما عدا اللمعة من كتبه الحكم بانفراد المأمومين في المقام وإن انتظرهم الإمام للسلام، خلافا لصريح بعض الأصحاب وظاهر آخر من بقاء حكم الائتمام بهم، كما يومي إليه تسليمه بهم المصرح به في النصوص (1) والفتاوى إلا أن الأحوط الاقتصار على فعلها حال تحقق الشرط المزبور، ويلحق به كما صرح به بعضهم ما لو كان العدو في جهة القبلة إلا أنه وجد حائل مثلا بينه وبينهم يمنع من رؤيتهم لو هجموا، ضرورة مساواته حينئذ لما كان العدو خلف جهتها.
(و) ثانيها (أن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين) في أثناء صلاتهم، وإلا انتفى الخوف المسوغ للكيفية المزبورة بناء على عدم جوازها اختيارا، نعم يمكن إلحاق خوف الفتك من البعض بالبعض غيلة بخوف الهجوم جهرة.
(و) ثالثها (أن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين، متساويتين في العدد أولا، لعدم اعتباره فيها، إذ الطائفة على ما قيل تصدق على الواحد، فيجوز أن يكون واحدا مع حصول الغرض به الذي أشار إليه المصنف بقوله: (يكفل كل طائفة بمقاومة الخصم) إذ من الواضح عدم تحققها مع قصور المسلمين عن ذلك، فيتعين حينئذ الصلاة فرادى أو صلاة بطن النخل، فلو صلوا بها والحال ذلك بطلت على الظاهر.
(و) رابعها (أن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين) لتعذر التوزيع المزبور حينئذ في الثنائية، بل والثلاثية بناء على الاقتصار على خصوص المأثور منها من صلاة الإمام بالفرقة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة، أو بالعكس كما ستسمع فلا يجوز حينئذ التفريق ثلاثا لادراك الركعات الثلاثة كما هو أحد القولين، واختاره المقدس البغدادي، وفيه ما لا يخفى بناء على ما سبق من أن التحقيق جواز نية الانفراد