لعل نسبة ما هو صريح في ذلك إلى بعض الرواة في ذيل كلامه مشعر بعدم اختياره له وقوله أولا: (ثم انصرفوا) إلى آخره يمكن تنزيله كالآية وبعض النصوص على إرادة الاتمام ركعة فرادى ثم الانصراف، ولو أغضينا عن ذلك كله فلا ظهور في كلامه قطعا بمضمون الصحيح السابق من رد الركعتين مطلقا إلى ركعة في النبي (صلى الله عليه وآله) وغيره، بل ظاهره أن النبي (صلى الله عليه وآله) ركع ركعتين، بل هو تكليف كل إمام جماعة على الظاهر، فيكون ظاهر الصحيح المزبور غير معمول به عند الجميع، مع ما فيه من الاجماع، إذا لا يعلم أن المراد الرد إلى الركعة في خصوص الفرائض التي دخلها القصر في نحو السفر أو الأعم منها ومن غيرها كالصبح ونحوه، وعلى الأول فالمراد بقصرها ثانيا بعد وجوب سبب القصر الأول كالسفر مثلا فاتفق الخوف في أثنائه أو الأعم من ذلك بمعنى أنها تصلى ركعة واحدة وإن كانت في الحضر، ثم على الثاني فهل تندرج صلاة المغرب في ذلك أو لا؟ وعلى الأول فلم يعلم كيفية قصرها، إلى غير ذلك، وإن كان يمكن بمعونة ما سمعته من ابن بابويه رفع هذا الاجمال باعتبار ظهوره في إرادة ما دخله القصر من الفرائض، كما يومي إليه لفظ ثان فيه، بل هو مع أنه تفسير للآية الشريفة يومي إلى إرادة تقصيرها بعد وجود ما يقصرها أي القصر الأول كالسفر، لا أنه يقصرها من أول الأمر كذلك.
وعلى كل حال فلا بد من طرح الصحيح المزبور، لما فيه من القصور عن المقاومة أي قصور، أو حمله التقية بكما ذكره غير واحد على أنه لما كان كل من الطائفتين يصلي مع الإمام ركعة فكان صلاته ردت إليها، أو على ما في الحدائق من انتهاء الخوف إلى حال بحيث يمنع من إتمام الركعتين، فيقتصر حينئذ على الركعة، وفيه أن الخوف لا يقصر العدد من الركعتين، بل فرضه حينئذ الرجوع إلى البدل من التسبيحة ونحوها كما ستعرف إن شاء الله.