وقد روي (1) عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى كذلك بعسفان) وروى ذلك (2) أيضا حذيفة بن اليمان وجابر وابن عباس وغيرهم، وقال بعض الرواة: وكانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتين، ولكل طائفة ركعة ركعة (3)، وعن ابن بابويه (4) (سمعت شيخنا محمد ابن الحسن يقول: رويت أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل (5):
(وإذا ضربتم في الأرض) إلى آخره، فقال: هذا تقصير ثان، وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى الركعة) ولعله أشار بالرواية إلى صحيح حريز (6) عن الصادق (عليه السلام) في الآية المزبورة، قال: (في الركعتين ينقص منهما واحدة).
إذ ستسمع النصوص (7) المستفيضة المشتملة على الكيفية المأثورة عن النبي (صلى الله عليه وآله) الصريحة في أن قصر صلاة الخوف كقصر صلاة السفر، مضافا إلى ما سمعته سابقا عند البحث عن قصرها في الحضر فرادى مما يستفاد منه ذلك أيضا خصوصا مع الاعتضاد بالشهرة بين الأصحاب شهرة لا ينكر على دعوى الاجماع معها، ضرورة عدم قدح مثل الإسكافي فيه، على أنه لا صراحة في كلامه في الخلاف، بل