وفي خبر آخر كما عبر به في النفلية والمفاتيح (أن صلاتها في بيتها أفضل منها في صفتها، وفي صفتها أفضل منها في صحن دارها، وفي صحن دارها أفضل منها في سطح بيتها).
بل قد يقال لا فضل ولا استحباب في إتيانها المساجد أصلا، لعدم الدليل بعد تنزيل إطلاقات المساجد على الرجال، ولعله الظاهر من عبارة لمعة الشهد حيث قال:
والأفضل المسجد، ثم قال: ومسجد المرأة بيتها، ضرورة ظهورها في كون المرأة عكس الرجل، فالبيت بالنسبة إليها كالمسجد مطلقا أو خصوص ما أرادت الخروج إليه من المساجد، والمسجد بالنسبة إليها بيت، بل لعله الظاهر أيضا من المحكي عن مجمع البرهان حيث قال خبر يونس بن ظبيان يدل على اختصاص فضيلة المسجد بالرجال كما هو المذكور في الكتب والمشهور بينهم، بل عن كشف الالتباس ونهاية الإحكام هذا الحكم أي إتيان المساجد مختص بالرجال دون النساء، ونحوه المحكي عن حاشية الميسي إنما يستحب الفريضة في المسجد في حق الرجال، أما النساء فبيوتهن مطلقا، اللهم إلا أن تحمل هذه العبارات منهم على إرادة الأفضلية، كما أن أخبار المساجد تبقى على إطلاقها في ثبوت الفضل والاستحباب للرجال والنساء إلا أن الأفضل منها في النساء البيوت، ولا تنافي بينهما، نعم لو كان مدلولها أنها أفضل الأماكن بالنسبة للصلاة أمكن أن يتحقق التنافي بينها وبين ما دل على أفضلية البيت للمرأة، كما أنه يمكن أن يقال: لو فرض اختصاص مدلولها بالرجال لم يثبت الاستحباب هنا للنساء، إذ لا مقتضي له إلا الأصل المعلوم انقطاعه هنا، مع احتمال كون انقطاعه بالنظر إلى الأفضلية لا الفضل، بل لعل خبر يونس المتقدم شاهد على ثبوته باعتبار اقتضاء اسم التفضيل ذلك، ولعله من هنا قال في الدروس: (يستحب للنساء الاختلاف إليها كالرجال وإن كان البيت أفضل)