قد يقوى في النظر كونه مستحبا في مستحب، كما عساه يحتمل في الأول أيضا. فيستحب الوضع حينئذ عند غير الرأس وبدون النضح.
ويتأكد استحباب الوضع لمن لم يحضر الصلاة، لقول أبي الحسن الأول (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار (1) بعد أن قال له: " إن أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر، أفسنة ذلك أم بدعة؟ فقال: إن ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة " وعلى عدم التأكد يحمل النفي أو النهي في خبر محمد بن إسحاق عن الرضا (عليه السلام) (2) بعد أن سأل بما يقرب من سؤال الأول فقال: " إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة، فأما من أدرك الصلاة فلا " وذلك لاطلاق الأصحاب والأخبار الحكم المذكور إطلاقا كاد يكون كالصريح في خلاف ذلك، بل فيما تسمعه من الصحيح الآتي المشتمل على فعل النبي (صلى الله عليه وآله) تصريح به، وأيضا فأخبار الراوي عن عمل الأصحاب حجة في نفسه، سيما مع تقرير الإمام (ع)، بل لم أعثر على من نص على التأكد وعدمه كما قلناه قبل الشهيد، وتبعه بعض من تأخر عنه، لكن لا بأس به، كما أنه لا بأس بالقول باستحباب زيادة تأثير اليد بزيادة الغمز إذا كان القبر لهاشمي، وإن لم يذكره أحد من الأصحاب تأسيا بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) في قبر إبراهيم كما سمعت، وقال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (3): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع كفه على القبر حتى يغمز أصابعه في الطين، فكان القريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة ويرى القبر الجديد عليه أثر كيف رسول الله