قول الباقر (عليه السلام) في خبر ابن مسلم (1): " ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع " ونحوه غيره (2) وفيها ما اشتمل على وصية النبي (صلى الله عليه وآله) (3) والباقر (عليه السلام) (4) بذلك، والجمع بين المقيد منها بالمضمومة كما في خبر سماعة (5) بل قد يدعى انصراف المطلقات إليه لشيوعه في المقدار، والمقيد بالمفرجات كما في خبر علي بن رئاب عن الصادق (عليه السلام) (6) " إن أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات " الخبر ونحوه خبر الحلبي وابن مسلم (7) عنه (ع) أيضا، وخبر محمد بن مسلم (8) عن أحدهما (عليهما السلام)، وعمر بن واقد (9) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) المروي عن العلل.
ولعله الأقوى في النظر لو كان فيه مخالف، لاحتمال عدمه، وإن اقتصر المفيد وابنا إدريس وحمزة كما عن سلار والشيخ في الاقتصاد والحلبيين على المفرجات، كظاهر التذكرة ونهاية الإحكام كما عن ابن أبي عقيل الاقتصار على المضمومة لكنه محتمل لإرادتهم بيان الأعلى والأقل، ولذا نص الأولان على عدم الزيادة على ذلك كما عن الاقتصاد والكافي، ولعل المراد الكراهة كما في المنتهى وعن التذكرة والنهاية ناسبا له في الأول إلى فتوى العلماء، وبه يصرف النهي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات في خبر عمر بن واقد (10) عن أبي الحسن (عليه السلام) المروي عن العلل، كالأمر بلزق القبر إلى الأرض إلا عن قدر أربع أصابع مفرجات في خبر محمد بن مسلم (11) عن