ابن أكيل النميري (1) " السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ثم ترش على وسط القبر فذلك السنة " ومنه يستفاد استحباب استقبال الصاب القبلة كما في المنتهى.
وخبر سالم بن مكرم (2) المروي في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) إلى أن قال: " فإذا سوي قبره تصب على قبره الماء وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة، وتبدأ بصب الماء عند رأسه وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء، فإن فضل من الماء شئ فصب على وسط القبر) إلى آخره لكن الظاهر أن ذلك من عبارة الصدوق لا من تتمة خبر سالم كما لا يخفى على من لاحظ، سيما ولم يذكره أحد في المقام مع اشتماله على جملة وافية من الأحكام، نعم قد يظهر من صاحب الوسائل ذلك، وربما يؤيد ما قلنا أيضا أنه بعينه عبر في المحكي عن الفقه الرضوي (3) والممارس العالم بغلبة اتحاد تعبيرهما معه يكاد يقطع أن ذلك ليس من تتمة الرواية، فالعمدة حينئذ الرواية الأولى إلا أن في عبارة المصنف قصورا عن إفادة تمام مضمونها وكذا ليس فيها ما يدل على قوله: (فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر) نعم هو بعينه قد سمعته في محتمل خبر سالم والرضوي وذكره غير واحد من الأصحاب، بل نسبه في المعتبر إليهم مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ولعله لذا كان لا يبعد استحباب رش الوسط ابتداء كغيره من الجوانب لخبر موسى، واستحباب وضع ما يفضل من الماء عليه أيضا لما عرفت، وكذا يستفاد من خبر سالم وفقه الرضا (عليه السلام) أن لا يقطع الماء، وقد يدعي دلالة خبر موسى عليه أيضا.