الأخبار بالموافقة فيه بين يمين الميت والحامل، فينطبق حينئذ على ما دل على استحباب البدأة باليمين، وظني أن ما نقوله عن الشيخ في المبسوط والنهاية وكذا باقي الأصحاب راجع إلى ما قاله في الخلاف، على أن يكون المراد بمقدم السرير الأيمن هو الذي يلي يمين الميت كما فسره به في كشف اللثام، إذ كما يمكن أن يقال: إن يمين السرير هو الذي يلي يسار الميت بأن يعتبر السرير رجلا ماشيا خلف السرير، أو دابة مقدمها ما يلي رأس الميت، فيكون الميت حينئذ كالمستلقي على ظهرها، يمكن أن يقال: إن يمين السرير ويساره بحسب ما جاور من جانبي الميت، سيما فيما كان مستعملا في ذلك الزمان من العمودين، بل يمكن أن يعتبر شخصا مستلقى على قفاه كالميت، وبذلك تنطبق عبارات الأصحاب، فقد يطلق يسار الجنازة ويراد به ما يلي يمين الميت كما في عبارة الخلاف بالاعتبار الأول، وقد يطلق على هذا بخصوصه أنه يمين السرير بالاعتبار الثاني كما في عبارة المبسوط وغيره من عبارات الأصحاب، بل كاد يكون صريح عبارة المنتهى وغيره، فلاحظ، وللمتأمل في كلماتهم إمارات على ذلك، (منها) نقله في الخلاف الاجماع على ذلك، وهو بنفسه قد ذكر في المبسوط وعن النهاية الابتداء بيمنى السرير كعبارات كثير من الأصحاب، و (منها) أنه لو أريد بيمنى السرير الذي يلي يسار الميت لم يتيسر وضعه على العاتق الأيمن للحامل إلا والمشي بالقهقري، سيما في مثل التوابيت المستعملة في زماننا، ولعلها كانت قديمة. و (منها) أن الذي ذكرناه كاد يكون صريح خبر الفضل بن يونس (1) قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن تربيع الجنازة، قال: إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى، ثم بالرجل اليمنى، ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت، لا تمر خلف رجليه التبة حتى تستقل الجنازة
(٢٧٥)