إسماعيل " بل في الخبر المنقول (1) عن الاحتجاج أنه كتب على إزار ابنه إسماعيل، ومن هنا قد يتأمل في استحباب غير الثابت من الاجماع والخبر كالعمامة ونحوها، سيما مع عدم ظهور فائدة في تكرار المكتوب على القطع الزائدة على ما عرفت، للاكتفاء بترتب ما يتصور من الفوائد كالتبرك ونحوها بها، فلا حاجة إلى الزائد، اللهم إلا أن يقال - بعد ثبوت الجواز من الأصل السالم عن المعارض، للقطع بعدم الإهانة بمثل ذلك، بل هو تعظيم عند التأمل، واحتمال ترتب النفع المقصود بالتكرير عليه سيما بعد ذكر بعض الأصحاب استحبابه وثبوته فيما عرفت من القطع الثابتة -: لا بأس بفعله ولا مانع منه، وما عساه يقال -: إنه يعلم ترتب النفع على الفعل الذي لم يحرز المكلف النفع عليه وإن كان في الواقع هو كذلك، لعدم تأثير المصادفة الاتفاقية - مدفوع في أمثال المقام مما كان ترتب النفع عليه إنما هو من الخواص التي لا مدخلية للقصد والنية فيها، وكذا ما يقال من احتمال تلوث ما يجب احترامه من المكتوب بالنجاسة ونحوها، إذ هو مع أنه ينفى بأصالة عدمه يمكن القول به حتى مع العلم بالتلوث، لانتفاء تحقق الإهانة المنافية للتعظيم التي هي منشأ الحرمة في أمثال ذلك، مع قصد التبرك واستدفاع العذاب وجلب الرحمة والرضوان.
واحتمال القول - أن المدار في الإهانة وهتك الحرمة ونحوهما على الفعل الظاهر فيها عرفا في حد ذاته ولا مدخلية لقصد التبرك ونحوه في رفع ذلك، إذ لا ريب في تحققها بوضع شئ من المحترمات في الدبر ونحوه وإن قصد الاستشفاء والتبرك، أو القول بأن تجنيب هذه المحترمات النجاسة ونحوها غير منحصر في هتك الحرمة ومنافاة التعظيم وإن كان ربما كان ذلك حكمة، بل لها أدلة أخر شاملة بظاهر لما قصد به التبرك وعدمه، فيكون التعارض حينئذ بينها وبين ما دل على التبرك ونحوه بها تعارض