أبي (عليه السلام) في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه " الحديث.
وخبر حمران بن أعين عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " قلت: فالكفن، قال:
يؤخذ خرقة فيشد بها سفله، ويضم بها فخذيه ليضم ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " إلى غير ذلك من الأخبار، وقد تقدم بعض منها في المسألة السابقة، وفيها ما يشعر بمعروفية كون القميص من أجزاء الكفن بحيث ينصرف الاطلاق إليه.
والمناقشة في جملة مما ذكرنا منها بالنسبة للوجوب سندا ودلالة قد تدفع بالانجبار بالشهرة المحصلة والمنقولة، بل الاجماع المنقول، فما عن ابن الجنيد من عدم وجوب القميص فخير بينه وبين إبداله بثوب آخر يدرج فيه الميت، وتبعه عليه المصنف في المعتبر وبعض من تأخر عنه كالشهيد الثاني في روضته، للأصل الذي يجب الخروج عنه ببعض ما مر لو سلم جريانه، وكذا إطلاق الأثواب في كثير من الأخبار ضعيف، نعم قد يستدل لهم بخبر محمد بن سهل عن أبيه (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال: ذلك الكفن، يعني قميصا، قلت: يدرج ثلاثة أثواب، قال لا بأس به، والقميص أحب إلي " ولعل هذه الرواية التي أرسلها في الفقيه حيث قال: " سئل موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يموت أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال: لا بأس به، والقميص أحب إلي " لكن - مع قصوره سندا بل قيل ودلالة لاحتمال كون الألف واللام في القميص للعهد أي القميص الذي يصلى فيه أحب إلي لا مطلق القميص - لا يقاوم بعض ما ذكرنا، فتأمل.