القبور،... " (1).
وفيه وفي المجالس: " إن الله كره لكم أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال: " كره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت يعني أثمرت " (2).
وفي الأخير أيضا: " أنه نهي أن يبول رجل تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق " (3).
وفي الدعائم: " البول في الماء القائم من الجفاء، ونهي عنه وعن الغائط فيه وفي النهر، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها، وتحت الشجرة المثمرة، وبين القبور، وعلى الطرق والأفنية " (4).
وفي جامع البزنطي عن الباقر عليه السلام: " ولا تبل في الماء، ولا تخل على قبر " (5).
وصحيحة ابن مسلم: " من تخل على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم ... فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله " (6) إلى غير ذلك.
ورواية الخصال والمجالس وسائر ما يتعقبها يتضمن البول أيضا صريحا أو إطلاقا، فاختصاص بعض ما تقدم عليها بالغائط لاجمال بعض آخر غير ضائر، والقول بالتخصيص بالتغوط - كبعضهم - ساقط.
والاجماع على انتفاء التحريم في هذه المواضع - إذ لا يقدح مخالفة النادر - يوجب حمل الأمر بالاجتناب والنهي في جملة من تلك الأخبار على الاستحباب