ومنهم من استخرج التسعة من هذه الحسنة بإرادة العرق الواصل بين الدبر والأنثيين من أصل الذكر ورأس الذكر من طرفه.
ومنهم من استنبط الثلاثة الوسطى من حسنة عبد الملك خاصة، بإرجاع ضمير التثنية إلى المقعدة والأنثيين، وذكر الغمز لبيان لزوم العصر، حيث إن الخرط مجرد مد اليد.
والقائلون بالثاني استنبطوا الست بأحد الوجوه المتقدمة، وجعلوا قوله: " ينتر طرفه " بيانا لما أهمل في قوله: " إلى طرفه " من جهة احتمال خروج المغيي.
ومنهم (1) من فسر الطرف بالذكر كما في قولهم: لا يدري أي طرفيه أطول لسانه أو ذكره؟
والثالث: استند إلى صحيحة البختري، مع تضعيف سائر الروايات سندا، أو إليها وإلى حسنة ابن مسلم بجعل نتر طرفه - بيانا، كما ذكر، ورد الحسنة الأخيرة: بمعارضتها مع مفهوم الحسنة الأولى، وترجيح الأولى بمعاضدة الصحيحة.
والرابع: تمسك بالحسنتين بجعل أصل الذكر في الأولى العرق المذكور، وجعل طرفه أصل الذكر، ونتر الطرف بيانا، كما ذكر، ورد الصحيحة بإجمال المرجع فيها، فيمكن رجوعه إلى الذكر، ورأسه، والبول، وما بين المقعدة.
والخامس: حمل التعدد على الأفضلية، ولا أعرف مستند المرتين إن صحت النسبة.
ومقتضى القواعد: رفع اليد عن الصحيحة، لاجمالها كما ذكر، وقطع النظر عن التأويلات البعيدة التي أولوا الحسنتين بها وقصرهما على ما هو الظاهر منهما، وهو إرادة منتهى الذكر في جانب الأنثيين من أصله، ورأسه من طرفه في الحسنة الأولى، فيكون بيانا للثلاثة الوسطى من العصرات، ويكون نتر الطرف عصر