وفحوى الخبر: عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير ويعملون عليه، فغضب عليه السلام وقال: " لولا أرى أنه من أصحابنا للعنته " (1).
وأما الرابع: فلايجابه هتك الشريعة والاستخفاف بها، مضافا إلى فحوى المستفيضة الناهية عن الاستنجاء أو دخول الكنيف وفي اليد خاتم عليه اسم الله (2)، وفحوى ما دل على منع مس المحدث بالجنابة لبعض أقسامه (3).
وفي الاجزاء والتطهر باستعمال شئ من الأربعة وعدمه قولان:
الأول: للفاضل (4) وبعض الثالثة (5)، لاطلاق الموثق والحسن.
والثاني: عن السيد والشيخ والحلي وابن زهرة (6)، مدعيا عليه الاجماع، والمحقق (7)، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - في الكتابين مدعيا عليه الشهرة في أحدهما، للاستصحاب، ونقل الاجماع.
وقوله: " لا يصلح " في خبر ليث. والمروي عن النبي صلى الله عليه وآله " لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا يطهران " (8)، ودلالة النهي على الفساد.
ويضعف الأول: باندفاعه بالاطلاق، والثاني: بمنع الحجية، والثالث:
بما مر من الاجمال، والرابع: بالاختصاص بالأولين مع الضعف، والخامس: