مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١ - الصفحة ٣١٤
أو جبهتك رطبة، أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر، فلا تصل على ذلك الموضع، وإن كان عين الشمس أصابه حتى يبس، فإنه لا يجوز ذلك " (1).
ويندفع بما ذكرنا ما أورد على الاستدلال بالموثقة من عدم كونها صريحة في الطهارة، إذ غايته الحكم بجواز الصلاة عليه الأعم منها ومن العفو عنه في الصلاة خاصة، كما قال به جماعة (2).
ولا حاجة في دفعه إلى التمسك بالتلازم بين الطهارة وجواز الصلاة هنا، لأجل كون السؤال عن الطهارة، ولزوم التطابق بين السؤال والجواب، ولأجل أنه لولاه، لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأجل أمره بإعلام الموضع ليغسله عند جفافه بغير الشمس، وعدم أمره به في صورة يبسه بها، مع أولوية الأمر هنا، لتوهم الطهارة من حيث تجويز الصلاة فيه، ولأجل اشتراط طهارة موضع السجود بالأخبار والاجماعات المحكية.
لضعف الأول: بعدم لزوم التطابق مطلقا، لاقتضاء المصلحة العدول أحيانا، بل العدول هنا إلى جواز الصلاة ربما كان مشعرا بعدم الطهارة.
والثاني: بمنع الاحتياج في الوقت. وأصالة اتحاد وقت الخطاب والحاجة - كما قد يقال - ممنوعة.
والثالث: بمنع أولوية الأمر بالغسل، بل التساوي هنا، فإن الموضع إذا جازت فيه الصلاة لا حاجة كثيرا إلى غسله.
والرابع: بجواز تخصيص المجفف بالشمس عن مواضع السجود.
وربما يستدل (3) للمطلوب أيضا: بعدم القطع ببقاء النجاسة بعد زوال عينها بالشمس بالمرة، فإنه يحتاج إلى دلالة، وهي هنا مفقودة، إذ لا آية ولا رواية

(١) التهذيب ١: ٢٧٢ / 802، الإستبصار 1: 193 / 675، الوسائل 3: 452 أبواب النجاسات ب 29 ح 4. وفيها " غير الشمس " بدل " عن الشمس " كما سيشير إليه المصنف في ص 317.
(2) المدارك 2: 364، والمفاتيح 1: 80، والحدائق 5: 446.
(3) كما في الرياض 1: 95.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست