وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.
وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته.
ويلحق بذلك النظر في الأواني، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب، والفضة، في الأكل وغيره، وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية.
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة.
ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.
ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا.
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.
ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة، والثلاث أحوط.