ولو اتحد الإناء فاشتبه أنه طاهر أو نجس، أو أنه مطلق أو مضاف، فإن احتمل اندراجه تحت متيقن المنع، لم يجز استعماله إن كان نجسا، وجاز مع التيمم إن كان مضافا.
ولا يجوز إزالة النجاسة بالمشتبه بالمضاف أيضا، لجواز أن يكون المستعمل مضافا، فلا يؤثر شيئا، بل يجب إزالتها بهما معا، بأن يغسله بأحدهما ثم يغسله بالآخر، فإن تعذر غسله بهما، إما لحاجته إلى الآخر، أو لانقلابه، أو لقهره عليه، وجب غسله بالآخر إن لم ينتشر، أو استوعبت النجاسة، وفي الانتشار إشكال ينشأ: من أولوية شك النجاسة في الجميع على تيقنها في البعض وعدمه. وهل يجب الاجتهاد حينئذ؟ الأقرب ذلك. ولو اتحد الإناء، فكتعذر الآخر.
المطلب الرابع (في الاجتهاد) وهو استفراغ الوسع في تحصيل إمارة يغلب معها الظن بطهارة أحد المشتبهين ونجاسة الآخر، أو بكونه مما يسوغ به الطهارة بخلاف الآخر. ولا يشترط فيه زيادة عدد الطاهر أو المطلق، كذا يجتهد في الثياب لو تعذر عليه الصلاة المتعددة.
ومحل الاجتهاد إنما هو الاشتباه المستند إلى الحس واليقين دون الظن، بل يبنى على يقين الطهارة. فلو أخبره عدل بنجاسة أحد الإنائين على الإبهام أو على اليقين ثم اشتبه عليه، لم تقبل شهادته.
وهل تقبل من العدلين؟ الأقرب ذلك، لوجوب رد النجس على البائع، خلافا للشيخ ويحتمل مع إخبار العدل الواحد بنجاسة إناء بعينه وجوب التحرز عنه إن وجد غيره، كما تقبل روايته والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية.
ولو لم يوجد غيره، فالأقوى عدم الرجوع إليه، لما فيه من تخصيص