مع أنه مع أقوى منه معارض، وهي صحيحة العيص: عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: " لا يعيد شيئا من صلاته " (1).
بل الدليل صحيحة أبي بصير وموثقة معاوية بن وهب، المنضمتان مع عدم الفصل.
الأولى: عن الفأرة يقع في السمن أو في الزيت، فيموت فيه، قال: " إن كان جامدا فتطرحها وما حولها، ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته " (2).
والثانية: في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك الزيت؟ قال: " بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به " (3).
ويؤيدهما: النهي عن السؤال في بعض الأخبار عند شراء الجبن والفراء، ونحوهما (4،).
والمتبادر من الاعلام والبيان المطلوبين من شخص مجرد قوله، فتوهم إرادة جعله مقطوعا به فاسد، وعدم وجوب القبول مع وجوب الاعلام غير معقول، بل الظاهر تبادر وجوبه من وجوبه، فهو من اللوازم الوضعية كالمفهوم، مع أن ترتب الاستصباح في الموثقة بالبيان عين القبول.
فرعان:
الأول: لو أخبر المالك بالنجاسة وقد استعملت العين وتلفت، فقد صرح