يأكل الجري ويشرب الخمر، كصحيحة ابن سنان (1)، أو اشتراه من نصراني كصحيحة علي (2)، والمروي في مستطرفات السرائر (3)، أو اشتراه ممن يستحل جلد الميتة، يزعم أن دباغه ذكاته، كرواية أبي بصير (4)، ونحو ذلك، فإن الظاهر منها البناء على الظن.
ويضعف الأول: بأنه إن أريد أن الشرعيات مستندة إلى ظنون غير منتهية إلى القطع بحجيتها، خالية عن الدليل عليها، فهو ممنوع، بل بطلانه واضح.
وإن أريد أنها مستندة إلى ظنون ثبتت حجيتها واعتبارها قطعا، فهو كذلك، ولكن المنتهى إلى القطع ولو بوسائط قطع، فلا تلزم منه ظنية شئ من الشرعيات، فضلا عن كلها، مع أن اعتبار ظنون في موقع بدليل لا يوجب اعتبارها في غيرها، أو اعتبار غيرها ولو بلا دليل.
والثاني: بأن الراجح هنا ليس إلا ملاقاة الثوب للقذر مثلا، ورجحانها إنما كان مفيدا لو كان الشرط عدم الملاقاة واقعا، أو المانع الملاقاة كذلك، ولم يعلم شئ من ذلك، بل الثابت من الأخبار: اشتراط عدم العلم بالملاقاة، ومانعية العلم بها.
وكون بعض الأخبار عن التقييد بالعلم خاليا غير مفيد، ضرورة تقييد التكاليف به مطلقا.
سلمنا عدم ثبوت التقييد المطلق، ولكنه في المقام لا مفر عنه، للمستفيضة المتقدمة.