وليس هو حمل أقوال المسلمين على الصدق.
ولا المستفيضة الواردة في عدم الحاجة إلى المسألة في شراء الفراء، والخف، والجبن من سوق المسلمين (1).
ولا الواردة في شرب البختج إذا أخبر من لا يعلم أنه يشربه على الثلث، ولا يستحله على النصف، أنه طبخه على الثلث، أو إذا كان الآتي به مسلما عارفا، أو مسلما ورعا مأمونا (2).
ولا المروي في قرب الإسناد للحميري: عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلي فيه وهو لا يصلي فيه، قال: " لا يعلمه " قلت: فإن أعلمه؟ قال: " يعيد " (1).
لضعف الأول: بما مر.
والثاني: بعدم الدلالة، فإن عدم الحاجة إلى السؤال إنما يدل على الحمل على التذكية والطهارة بدون إخباره بهما، بل مع إخبار أيضا، فلعله مبني على أصل الطهارة، والأخذ بظاهر الحال في الذبائح، كما صرح به في مرسلة يونس (4)، وأين هذا من قبول قوله في النجاسة وعدم التذكية؟!
والثالث: بأن قبول قوله في مورد - سيما - فيما كان موافقا لأصالة الحلية والطهارة - لا يدل على قبوله في غيره، سيما فيما كان مخالفا لأصالة الطهارة.
مع أن اشتراط الورع والمأمونية، بل الاسلام والمعرفة لعموم المطلب منافية.
والرابع: بعدم دلالته على وجوب الإعادة، وعدم صراحته في أن عدم الصلاة للنجاسة.