ولحمل أقوال المسلمين على الصدق.
وعمومه عندنا غير ثابت، فعدم الثبوت به كما هو مقتضى الاستصحاب أقوى.
والأولى بعدم الثبوت منه: إخبار من لا يعرف عدالته، كأكثر المباشرين لغسل الثياب من القصارين، والجواري، والنسوان، سيما إذا لم يكونوا مواضع الاطمئنان.
والاثبات به (1)، بكون كل ذي عمل مؤتمن في عمله، ولدعوى عمل العلماء والفقهاء في الأعصار والأمصار، بل أصحاب الأئمة الأخيار، ضعيف.
أما الأول: فلعدم ثبوت تلك القاعدة كلية، وإنما هو كلام جار على أقلام بعض الفقهاء، وثبوت ائتمان بعضهم كالقصاب والحجام لا يثبت الكلية.
مضافا إلى أن المتبادر من ذي العمل هو صاحب الصناعة والشغل، لا من يفعل على سبيل الاتفاق، كأكثر من ذكر.
وأما الثاني: فلعدم ثبوت ذلك منهم في الثياب النجسة، بحيث بعلم الاجماع على قبول مثل ذلك ولو بدون ضم قرينة موجبة للعلم، فإن ثبوته يتوقف على العلم بتنجس ثوب جميع العلماء أو غير نادر منهم، ثم بالاكتفاء في التطهر بقبول قول واحد ممن ذكر، ثم خلو المقام عن القرينة الموجبة للعلم، وشئ منها لم يثبت بعد.
بل الظاهر من رواية ميسر: آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني، فلا تبالغ في غسله، فأصلي فيه فإذا هو يابس، فقال: " أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ " (2): أن أنفسهم أيضا كانوا يغسلون.