ولعله - بعد تخصيص السؤر بالماء، كما عليه جملة من الأصحاب (1) - مبني على أصله من عدم انفعال القليل.
وأما الثاني: فلأنه إنما حكم بالكراهة، وإرادة المعنى اللغوي منها في عرف القدماء شائعة، وهي الملائمة لدعوى الاجماع على النجاسة من تلاميذه (2) مع كونه رئيس الفرقة.
ومن ذلك - مع عدم قدح مخالفة الإسكافي (3) لكونه نادرا - يظهر الاجماع على النجاسة هنا أيضا، فهو الدليل عليها، مضافا إلى المستفيضة، كموثقة ابن أبي يعفور المروية في العلل المتقدمة (4) في غسالة الحمام، ورواية علي المتقدمة في بحث القليل (5) في دليل العماني.
ورواية ابن أبي يعفور: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب واليهودي والنصراني والمجوسي، فقال: " إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (6).
ولولا نجاسة القليل بملاقاة المذكورين، للغا التعليل، وليست هي لاغتسال الجنب والصبي لأصالة كونهما طاهرين، فتكون للبواقي.
وموثقة الأعرج: عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال:
" لا " (7).
وتؤيد المطلوب: صحيحتا علي ومحمد: