الأولى: عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ فقال: " إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل " (1).
والثانية: عن رجل صافح مجوسيا، قال: " يغسل يده ولا يتوضأ " (2).
والمستفيضة الناهية عن الأكل من آنيتهم مطلقا، أو قبل الغسل، وعن طعامهم مطلقا، أو الذي يطبخ، وعن مصافحتهم، ومسهم، والرقود معه على فراش واحد، وإقعاده على الفراش، وعن الصلاة في الثوب الذي اشتراه من نصراني حتى يغسل (2)، والمخصصة لما يحل من طعام أهل الكتاب بالحبوب (4)، والدالة على نجاسة النواصب، فإن أهل الكتاب في غاية العداوة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعترته، وربما قالوا في حقهم ما يجب التحرز عن حكايته.
وإنما جعلناها مؤيدة لا أدلة كما فعله الأكثر (5)، لامكان المناقشة في الجميع.
أما في الأخيرة: فلأن المراد بالناصبي ليس معناه الحقيقي، ومجازه يمكن أن يكون طائفة من المسلمين مظهرة لعداوة أهل البيت، ويعاضده جعله في كثير من الأخبار (6) قسيما لليهودي والنصراني.
وأما في ما قبلها: فلعدم دلالة التخصيص على نجاسة غير الحبوب، مع أنه لو دل عليها، للزم التخصيص بما علم ملاقاتهم معه بالرطوبة، وهو تجوز لا