دال على الطهارة.
وتجويز الصلاة في ثوب أصابه مطلق النبيذ، أو الشرب من حب قطرت فيه قطرة منه، محمول على النبيذ الحلال.
نعم، في قرب الإسناد للحميري: عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله، أو أصلي فيه؟ قال: " صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر " (1).
وهو مع ضعفه، وموافقته لمذهب أبي حنيفة (2) في المايعات المسكرة، الذي هو المتداول في زمانهم، بل لكل العامة في خصوص النبيذ، معارض لما تقدم مرجوح منه بما ذكر.
وإنما خصصنا بالمائعة بالأصالة، لطهارة غيرها من المائعة عرضا، أو غير المائعة، بالأصل السالم عن المعارض، لأن ما يدل من الأخبار على النجاسة مخصوص بالنبيذ، الصريح في المائع بالأصالة، وما ليس بمخصوص غير صالح لاثبات النجاسة، لخلوه، عن دال على وجوب الغسل.
نعم، نقل شيخنا البهائي - وتبعه جمع ممن تأخر عنه - عن التهذيب موثقة الساباطي: " لا تصل في ثوب أصابه خمر، أو مسكر، واغسله إن عرفت موضعه، فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك " (3).
ولكني لم أعثر عليها لا في التهذيب، ولا في غيره من كتب الأخبار.
وأما الجامد بالعرض فهو نجس، للاستصحاب.
* * *