والسباع، كصحيحة محمد: عن السنور، قال: " لا بأس أن يتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع " (1).
ورواية معاوية بن شريح: عن سؤر السنور (والشاة) والبقرة، والبعير، والفرس، والحمار، والبغل، والسباع، يشرب منه أو يتوضأ؟ قال. " نعم اشرب منه، ويتوضأ " (2).
والهرة، وقد مر، ويأتي.
وجميع الدواب، كصحيحة جميل: عن سؤر الدواب، والبقر، والغنم، أيتوضأ منه ويشرب؟ قال: " لا بأس " (3).
والفأرة، كخبر عمار: " لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء، أن يشرب ويتوضأ منه " (4) إلى غير ذلك.
حجة المخالفين: مرسلة الوشاء: " إنه كان يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه " (5).
وصحيحة ابن سنان: " لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه " (6).
وموثقتا عمار، إحداهما: " كل ما يؤكل فليتوضأ منه وليشربه) (7). وقريبة منها