من الأخبار، وصحيحة محمد، المذكورة.
والأول مندفع: بما مر من المعارض، المنجبر ضعفه سندا بالعمل لو كان ضائرا، مع أن فيها الموثق.
والثاني: بأن الظاهر من مائه ماء الحياض، وهو غير محل النزاع، ولو منع ظهوره، فغايته العموم، فليخص بما مر.
وفي الثاني: النهي عن الاغتسال، وهو مثبت للنجاسة، كما تثبت بالأمر بغسل الملاقي ونحوه. وتعليل النهي بوجود النجس فيه من الغسالات المذكورة.
ويرد على الأول: منع الملازمة، وقياسه مع الفارق، وهو الاجماع المركب في الثاني دون الأول.
وعلى الثاني: مع إيجاب التعليل للنجاسة. فلعله لكونه غسالة للنجاسة، مع أن فيها غسالة الجنب، وولد الزنا، وهما طاهران.
ثم النفي في الأول هل هو مطلق، أو مقيد بعدم العلم بالخلو عن النجاسة، أو عن الغسالات المذكورة كلا أو بعضا، أو بالعلم بعدم الخلو؟
لا ينبغي الريب في سقوط الأول، لمكان التعليل. فإن كان المراد منه أنه معرض لمثل هذه الأمور، ومحتمل له، فيتجه الثاني. وإن أريد أنه معرض لها خاصة فالثالث. وإن كان المراد أنها تتحقق قطعا فالرابع، والأصل مع إرادة الأخير، كما أنه مع الرابع أيضا، فهو الأقوى.
ثم المصرح به في أكثر الأخبار، ماء البئر التي تجتمع فيها الغسالة، فهل يختص الحكم بها، أو يعمها قبل دخولها فيها أيضا؟
مقتضى التعليل: الثاني، بل يدل عليه عموم الموثقة (1) أيضا، فهو المتجه.
ولا يختص بما يصب على البدن، بل يشمل ما ارتمس فيه أيضا بشرط أن يكون قليلا، ليصدق عليه الغسالة.