المتقدمة (1).
ورواية ابن أبي يعفور: " لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهولا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب " (2).
وموثقته المروية في العلل: " إياك وأن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي، والنصراني، و المجوسي، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه " (3).
وفي الثاني: الاثبات، للأصل السالم عن المعارض، بل المعاضد بالموافق، وهي مرسلة الواسطي: " عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: " لا بأس به " (4).
وموثقة زرارة: رأيت أبا جعفر يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي (5).
والصحيحة الأولى لمحمد، المتقدمة (6) في المسألة السابقة.
والمناقشة في الأخيرتين. بأن محل النزاع ماء البئر التي تجتمع فيها الغسالة، وموردهما المياه المنحدرة في سطح الحمام واهية، لأن المجتمع هو المنحدر، مع أن علة النهي المذكورة في الأخبار من أن فيها غسالة المذكورين، مشتركة.
للمخالف في الأول: الأصل السالم عما يصلح للمعارضة، لضعف ما مر