بالأولوية، وعدم الفصل.
والدجاج، لفتوى الشيخ والفاضل والمعتبر (1)، وإن قيده الأخير بالمهملة.
وكل ما لا يؤكل، ومنه: الجلال وآكل الجيف والمسوخ؟ للمرسلة.
ولا ينافي الكراهة في بعض ما ذكر نفي البأس عنه أو تجويز استعماله في بعض الأخبار، لاجتماعهما معا.
وينبغي استثناء السنور مما لا يؤكل، كما فعله جماعة (2)، لصحيحة زرارة:
" إن الهر سبع، ولا بأس بسؤره، وإني لأستحيي أن أدع طعاما لأن هرا أكل منه " (3) ورواية الكناني: " لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه، إنما هي سبع " (4).
ويؤيدهما: المروي ي نوادر الراوندي، قال علي عليه السلام: " بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ إذ لاذ به هر البيت، وعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه عطشان، فأصغى (5) إليه الإناء حتى شرب منه، وتوضأ بفضله، " (6).
وبهذه يخصص عموم المرسلة (7).
ولا يعارضها خبر ابن مسكان (8)، لعطف السنور فيها على الكلب بحرف الجمع. مع أن منطوقه ي السنور متروك قطعا، لأن الكثير لا يكره بذلك، فلا