المسؤول عنه، يفيد العموم.
وصحيحة علي: عن الرجل يصيب الماء في ساقية، أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة، إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق، إلى أن أجاب بقوله: " فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه " إلى أن قال: " وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه، وإلا اغتسل من هذا وهذا، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزيه " (1).
وموضع الاستدلال قوله: " فلا عليه " إلى آخره.
ومرسلة ابن مسكان: عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، يريد أن يغتسل، وليس معه إناء والماء في وهدة، فإن هو اغتسل يرجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: " ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل " (2).
وصحيحة ابن بزيع: عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، ويسقى فيه من بئر، فيستنجي فيه إنسان من البول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: " لا تتوضأ من مثل هذا إلا عن (3) ضرورة إليه " (4) فإن تجويزه التوضؤ حال الضرورة دليل على أن النهي للتنزه.