في شرح القواعد جعله مغايرا له (1).
وبعدم جواز الاستعمال في التطهر كذلك، كالصدوقين (2).
وبالأول مقيدا بما لم يعلم خلوها عن النجاسة، كالفاضل في الإرشاد (3).
وبالثاني كذلك، كالقواعد، والتحرير، وا لتذكرة، والبيان (4)، وبالثالث كذ لك، كالمعتبر (5).
وصرح في المنتهى (6) بالطهارة، وظاهر استدلاله يعطي جواز التطهير منها (7) أيضا.
وجعلها في شرح القواعد كما كان قبل الاستعمال (8)، ومفاد الطهارة والطهورية، ومال إليه في المعالم، والمدارك، ونسبه المجلسي في شرحه الفارسي على الفقيه، إلى أكثر المتأخرين (10) (مع الكراهة) (11) وفي روض الجنان أنه الظاهر (12)، إن لم يثبت الاجماع على خلافه.
وكيف كان، فالكلام إما في الطهورية، أو الطهارة.
والحق في الأول: النفي، لاستفاضة النصوص، كرواية حمزة بن أحمد