الأردبيلي (1)، ووالدي العلامة طاب ثراه.
والإسكافي: أنه ما بلغ نحو مائة شبر (2).
والراوندي: أنه ما بلغ أبعاده عشرة ونصفا (3).
والشلمغاني أنه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه (4). وابن طاووس اكتفى بكل ما روي (5).
وي المعتبر مال إلى ما بلغ تكسيره ستة وثلاثين (6)، واستوجهه في المدارك (7).
للأول: موثقة أبي بصير: " إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء " (8).
ورواية الثوري (9): " إذا كان الماء في الركي (10) كرا لم ينجسه شئ " قلت:
وكم الكر؟ قال: " ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " (11).
وفي الاستبصار بزيادة: " ثلاثة أشبار ونصف طولها " (12).
وتضعيف سند الأولى: بجهالة أحمد بن محمد بن يحيى، واشتراك أبي