المطهرية لنفيها.
على أنها إنما تفيد لو لم يشمل أدلة النجاسة مثل ذلك الماء، وشمول كثير من غير المفاهيم له لا شك فيه، فيسقط الاستدلال بها رأسا.
والخامس: بمعارضته بأصالة بقاء البئر على الحالة السابقة على النزح.
والسادس: بالمعارضة بالمثل مع عدم كونه دليلا.
والسابع: بأن ما يفيد، هو القرب دون الأقربية، إذ الاختلاف بعدما كثر لا يختلف بالكثرة والقلة فيما يفيد هنا، مع أن أقربيته إلى ما هو المشهور بالمحسوس ممنوع، وكذا إلى الحب والقلتين فإنه قد حكي (1) أن من قلال هجر ما يسع تسع قرب.
والثامن: بمنع الحمل على عرف السائل إذا علم المخالفة وعلم المتكلم علمه - كما هو الظاهر في المورد - سيما إذا خالف عرف بلد السؤال، مع أن السائل هنا غير معلوم.
بل للصحيحة والمرفوعة المتقدمتين (2)، لعدم إمكان حملهما على غير المكية الموافقة لضعفها من العراقية قطعا، لمخالفته الاجماع، فيتعين.
وتجويز العاملي (3) حملهما على المدنية لقربهما من قول القميين في الأشبار مدفوع: بأن المراد مخالفة الاجماع في الأرطال، مع أن القرب بدون الموافقة غير مفيد.
ولأن اجتماعهما مع المرسلة قرينة على إرادة المكية منهما كالعراقية منها.
ويؤيده: الاشتهار، لا الشيوع في الأخبار كما قيل (4). ورواية الشن (5)