المستصفى - الغزالي - الصفحة ٣٠٠
لسواده عتق كل عبد أسود بقوله: أعتقت غانما لسواده، ومنهم من قال: لا يكفي أن يعلم قصده عتقه بمجرد السواد ما لم ينو بهذا اللفظ عتق جميع السودان، فإن نوى كفاه هذا اللفظ لاعتاق جميع السودان مع النية، ولم يكن فيه إلا إرادته معنى عاما بلفظ خاص، وذلك غير منكر، كما لو قال: والله لا أكلت لفلان خبزا ولا شربت من مائة جرعة، ونوى به دفع المنة، حنث بأخذ الدراهم والثياب والأمتعة، وصلح اللفظ الخاص مع هذه النية للمعنى العام، كما صلح قوله تعالى: * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) * (النساء: 01) للنهي عن الاتلاف العام: وقوله * (فلا تقل لهما أف) * (الاسراء: 32) للنهي عن الايذاء العام، فإذا استتب لهؤلاء الفرق التسوية بين الخطابين فإنهم إنما يعممون الحكم إذا دل الدليل على إرادة الشرع تعليق الحكم المجردة، ولكنه غير مرضي عندنا، بل الصحيح أنه لا يعتق إلا غانم بقوله: أعتقت غانما لسواده، وإن نوى عتق السودان، لأنه يبقى في حق غير غانم مجرد النية والإرادة فلا تؤثر. الوجه الثاني: من الجواب أن الأمة مجمعة على الفرق، إذ تجب التسوية في الحكم مهما قال: حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليها كل مشتد، ولو قال: أعتقت غانما لسواده فقيسوا عليه كل أسود، اقتصر العتق على غانم عند الأكثرين، فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق، وإنما اعترفوا بالفرق لان الحكم لله في أملاك العباد، وفي أحكام الشرع وقد علق أحكام الاملاك حصولا وزوالا بالألفاظ دون الإرادات المجردة، وأما أحكام الشرع فتثبت بكل ما دل على رضا الشرع وإرادته من قرينة ودلالة وإن لم يكن لفظا بدليل أنه لو بيع مال لتاجر بمشهد منه بأضعاف ثمنه فاستبشر وظهر أثر الفرح عليه لم ينفذ البيع إلا بتلفظه بإذن سابق أو إجازة لاحقة عند أبي حنيفة ولو جرى بين يدي رسول الله (ص) فعل فسكت عليه دل سكوته على رضاه وثبت الحكم به، فكيف يتساويان، بل ضيق الشرع تصرفات العباد حتى لم تحصل أحكامها بكل لفظ بل ببعض الألفاظ، فإنه لو قال الزوج: فسخت النكاح وقطعت الزوجية ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي لم يقع الطلاق ما لم ينو الطلاق، فإذا تلفظ بالطلاق وقع وإن نوى غير الطلاق، فإذا لم تحصل الاحكام بجميع الألفاظ بل ببعضها فكيف تحصل بما دون اللفظ مما يدل على الرضا. الوجه الثالث: أن قول القائل: لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم ولا تأكل الهليلج فإنه مسهل، ولا تأكل العسل فإنه حار، ولا تأكل أيها المفلوج القثاء فإنه بارد، ولا تشرب الخمر فإنه يزيل العقل، ولا تجالس فلانا فإنه أسود، فأهل اللغة متفقون على أن معقول هذا التعليل تعدى النهي إلى كل ما فيه العلة هذا مقتضى اللغة، وهذا أيضا مقتضاه في العتق، لكن التعبد منع من الحكم بالعتق بالتعليل بل، لا بد فيه من اللفظ الصريح المطابق للمحل، ولا مانع منه في الشرع، إذ كل ما عرف بإشارة وأمارة وقرينة فهو كما عرف باللفظ، فكيف يستويان مع الاجماع على الفرق، لان المفرق بين المتماثلات كالجامع بين المختلفات، فمن أثبت الحكم للخلافين يتعجب منه ويطلب منه الجامع، ومن فرق بين المثلين يتعجب منه لماذا فرق بينهما، فإن قيل: إن قال من تجب طاعته: بع هذه الدابة لجماحها، وبع هذا العبد لسوء خلقه، فهل يجوز للمأمور بيع ما شاركه في العلة؟ فإن قلتم
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 3
2 صدر الكتاب - بيان حد أصول الفقه 5
3 بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم 6
4 بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة 7
5 بيان كيفية اندراج الشعب الكثير من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة 8
6 القطب الأول هو الحكم الخ 8
7 القطب الثاني في المثمر وهو الكتاب الخ 8
8 القطب الثالث في طرق الاستثمار 8
9 القطب الرابع في المستثمر 9
10 بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها مقدمة الكتاب 10
11 بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان وفيه دعامتان 10
12 الدعامة الأولى في الحد وتشتمل على فنين 11
13 الدعامة الأولى في القوانين وهي ستة 11
14 القانون الأول أن الحد إنما يذكر الخ 11
15 القانون الثاني أن الحاد ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق الخ 12
16 القانون الثالث أن ما وقع السؤال عن ماهيته الخ 14
17 القانون الرابع في طريق اقتناص الحد 15
18 القانون الخامس في حصر مداخل الخلل في الحدود 16
19 القانون السادس في أن المعنى الذي لا تركيب فيه البتة لا يمكن حده إلا الخ 16
20 الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة - الامتحان الأول الخ 18
21 امتحان ثاني في حد العلم 21
22 امتحان ثالث في حد الواجب 23
23 الدعامة الثانية من مدارك العقول في البرهان وتشتمل على ثلاثة فنون سوابق - ولواحق ومقاصد 24
24 الفن الأول في السوابق وفيه ثلاثة فصول 24
25 الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني 25
26 الفصل الثاني في النظر في المعاني المفردة 27
27 الفصل الثالث من السوابق في أحكام المعاني المؤلفة 29
28 الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلان 31
29 الفصل الأول في صورة البرهان 31
30 الفصل الثاني من فن المقاصد في بيان مادة البرهان 35
31 الفن الثالث من دعامة البرهان في اللواحق وفيه فصول 39
32 الفصل الأول في بيان ما تنطق به الألسنة الخ 39
33 الفصل الثاني في بيان رجوع الاستقراء والتمثيل إلى ما ذكرناه 41
34 الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات 41
35 الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة 43
36 القطب الأول في الثمرة وهي الحكم وينقسم إلى أربعة فنون 45
37 الفن الأول في حقيقته 45
38 مسألة ذهبت المعتزلة إلى أن الافعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة 45
39 مسألة لا يجب شكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلة 49
40 مسألة ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الافعال قبل ورود الشرع على الإباحة 51
41 الفن الثاني في أقسام الاحكام 52
42 مسألة الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة 54
43 مسألة ينقسم الواجب إلى مضيق وموسع 55
44 مسألة في حكم ما إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة 56
45 مسألة اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب 57
46 مسألة قال قائلون إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما الخ 58
47 مسألة اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود 59
48 مسألة الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده الخ 59
49 مسألة في أن الجائز لا يتضمن الامر 59
50 مسألة المباح من الشرع 60
51 مسألة المندوب مأمور به 60
52 مسألة في أن الشئ الواحد يستحيل أن يكون واجبا حراما الخ 61
53 مسألة ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهر الخ 62
54 مسألة في تضاد المكروه والواجب 63
55 مسألة في الكلام على صحة الصلاة في الدار المغصوبة 64
56 مسألة اختلفوا في أن الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده الخ 65
57 الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم 66
58 مسألة في أن تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال 67
59 مسألة فإن قال قائل ليس من شرط الامر عندكم كون المأمور موجودا الخ 68
60 مسألة كما لا يجوز أن يقال اجمع بين الحركة والسكون لا يجوز أن يقال لا تتحرك ولا تسكن 71
61 مسألة اختلفوا في المقتضي بالتكليف الخ 72
62 مسألة فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف الخ 72
63 مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الامر الخ 72
64 الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به وفيه أربعة فصول 74
65 الفصل الأول في الأسباب 74
66 الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد 75
67 الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة 76
68 الفصل الرابع في العزيمة والرخصة 78
69 القطب الثاني في أدلة الاحكام وهي أربعة أصول 80
70 الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى 80
71 مسألة التتابع في صوم كفارة اليمين - ليس بواجب 81
72 مسألة في أن البسملة آية من القرآن الخ 82
73 مسألة ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز 84
74 مسألة قال القاضي القرآن عربي كله الخ 84
75 مسألة في القرآن محكم ومتشابه 85
76 كتاب النسخ وفيه أبواب 86
77 الباب الأول في حده وحقيقته وإثباته 86
78 الفصل الثاني في إثباته على منكريه 88
79 الفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ 90
80 مسألة في جواز نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال 90
81 مسألة إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها الخ 93
82 مسألة الزيادة على النص نسخ الخ 94
83 مسألة ليس من شرط النسخ إثبات بدل الخ 96
84 مسألة قال قوم يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقل 96
85 مسألة اختلفوا في النسخ في حق من لم يبلغه الخبر 97
86 الباب الثاني في أركان النسخ وشروطه وفيه مسائل 97
87 مسألة ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ 98
88 مسألة الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها الخ 99
89 مسألة يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 99
90 مسألة الاجماع لا ينسخ به 101
91 مسألة لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس 101
92 مسألة لا ينسخ حكم بقول الصحابي نسخ حكم كذا 102
93 خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ 103
94 الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مقدمة وقسمان 103
95 المقدمة في بيان ألفاظ الصحابة الخ 104
96 القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر وفيه أبواب 105
97 الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد العلم 105
98 الباب الثاني في شروط التواتر وهي أربعة 107
99 مسألة عدد المخبرين ينقسم إلى ما هو ناقص الخ 107
100 مسألة قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل 109
101 مسألة العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم الخ 110
102 خاتمة لهذا الباب في بيان شروط فاسدة 111
103 الباب الثالث في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه وإلى ما يجب تكذيبه وإلى ما يجب التوقف فيه وهي ثلاثة أقسام 112
104 القسم الأول ما يجب تصديقه الخ 112
105 القسم الثاني من الاخبار ما يعلم كذبه 113
106 القسم الثالث ما لا يعلم صدقه ولا كذبه 115
107 القسم الثاني من هذا الأصل في أخبار الآحاد وفيه أبواب الأول في إثبات التعبد به وفيه أربع مسائل 116
108 مسألة في بيان المراد بخبر الواحد 116
109 مسألة في جواز التعبد بخبر الواحد وعدمه 116
110 مسألة ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد الخ 117
111 مسألة الصحيح أنه لا يستحيل التعبد بخير الواحد الخ 118
112 الباب الثاني في شروط الراوي وصفته 123
113 مسألة في تفسير العدالة 125
114 مسألة في الاختلاف في شهادة الفاسق المتأول 127
115 خاتمة جامعة للرواية والشهادة 128
116 الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول 128
117 الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه 131
118 مسألة فيما يقوله عند الشك في سماعه من الشيخ 132
119 مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث ولم يعمل به لم يصر الراوي مجروحا 132
120 مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول عند الجماهير الخ 133
121 مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل الخ 133
122 مسألة المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة الخ 134
123 مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول الخ 135
124 الأصل الثالث من أصول الأدلة الاجماع وفيه أبواب 137
125 الباب الأول في إثبات كونه حجة على منكريه 137
126 الباب الثاني في بيان أركان الاجماع 143
127 مسألة يتصور دخول العوام في الاجماع الخ 143
128 مسألة إذا قلنا لا يعتبر قول العوام لقصور آلتهم الخ 144
129 مسألة المبتدع إذا خالف لم ينعقد الاجماع دونه الخ 145
130 مسألة قال قوم لا يعتد باجماع غير الصحابة 146
131 مسألة الاجماع من الأكثرين ليس بحجة 146
132 مسألة قال مالك الحجة في اجماع أهل المدينة فقط 147
133 مسألة اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الاجماع عدد التواتر الخ 148
134 مسألة ذهب داود وشيعته إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة 149
135 مسألة إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الاجماع الخ 151
136 مسألة إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الاجماع الخ 152
137 مسألة يجوز انعقاد الاجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة 153
138 الباب الثالث في حكم الاجماع 154
139 مسألة إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الاجماع 155
140 مسألة إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الاخر مهجورا الخ 155
141 مسألة إذا اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى واحد 156
142 مسألة الاجماع لا يثبت بخبر الواحد الخ 158
143 مسألة الاخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع 158
144 الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب 159
145 مسألة لا حجة في استصحاب الاجماع الخ 160
146 مسألة في أن النافي هل عليه دليل الخ 162
147 خاتمة لهذا القطب ببيان أن ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها وهي أربعة 165
148 فصل في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه 170
149 القطب الثالث في كيفية استثمار الاحكام من مثمرات الأصول ويشتمل على صدر ومقدمة وثلاثة فنون 180
150 صدر القطب الثالث 180
151 الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة الخ وفيه مقدمة وسبعة فصول 180
152 الفصل الأول في مبدأ اللغات 181
153 الفصل الثاني في أن الأسماء اللغوية هل تثبت قياسا 181
154 الفصل الثالث في الأسماء العرفية 182
155 الفصل الرابع في الأسماء الشرعية 182
156 الفصل الخامس في الكلام المفيد 184
157 الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب 185
158 الفضل السابع في الحقيقة والمجاز 186
159 القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين 187
160 مسألة إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد معنى واحدا فهو مجمل 189
161 مسألة ما أمكن حمل على حكم متجدد فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي 189
162 مسألة إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي قال القاضي هو مجمل 189
163 مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فاللفظ للحقيقة 190
164 خاتمة جامعة 190
165 القول في البيان والمبين 191
166 مسألة في حد البيان 191
167 مسألة في تأخير البيان 192
168 مسألة ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في البيان 195
169 مسألة لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعموم 195
170 القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول 196
171 مسألة التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده 197
172 مسألة قال قوم قوله فإطعام ستين مسكينا نص في وجوب رعاية العدد الخ 199
173 مسألة في تقسيم العموم إلى قوي وضعيف 200
174 القسم الثالث في الامر والنهي 202
175 النظر الأول في حد الامر وحقيقته 202
176 النظر الثاني في الصيغة 204
177 مسألة إن قال قائل قوله افعل بعد الحظر ما موجبه 211
178 النظر الثالث في موجب الامر ومقتضاه 211
179 مسألة في تردد الامر بين الوجوب والندب وبين الفور والتراخي 211
180 مسألة في الكلام على الامر المضاف إلى شرط 214
181 مسألة مطلق الامر يقتضي الفور عند قوم الخ 215
182 مسألة في أن وجوب القضاء لا يفترق إلى أمر مجدد 215
183 مسألة ذهب بعض الفقهاء إلى أن الامر يقتضي وقوع الاجزاء بالمأمور به إذا امتثل 216
184 مسألة الامر بالامر بالشيء ليس أمرا بالشيء 216
185 مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالامر يقتضي وجوبه على كل واحد الخ 217
186 مسألة ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال 217
187 القول في صيغة النهي 221
188 مسألة اختلفوا في أن النهي عن التصرفات هل يقتضي فسادها 221
189 القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب 224
190 المقدمة القول في حد العام والخاص ومعناهما 224
191 (الباب الأول) في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا القول في أدلة أرباب العموم ونقضها الخ 225
192 بيان الطريق المختار عندنا في إثبات العموم 231
193 القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي وهل يبقى حجة 233
194 (الباب الثاني) في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل 235
195 مسألة إنما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء 235
196 مسألة ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم 236
197 مسألة المقتضي لا عموم له 237
198 مسألة في الفعل إلى مفعول هل يجري مجرى العموم الخ 237
199 مسألة لا يمكن دعوى العموم في الفعل 237
200 مسألة في الكلام على انتفاء عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخ 238
201 مسألة قول الصحابي نهى النبي عن كذا لا عموم له 238
202 مسألة قول الصحابي قضى النبي بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين لا عموم له 239
203 مسألة لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي بحكم الخ 239
204 مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما 239
205 مسألة ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه وهو غلط 240
206 مسألة الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه عندنا 240
207 مسألة ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد 241
208 مسألة يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام 241
209 مسألة يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس الخ 241
210 مسألة كما لا تدخل الأمة تحت خطاب النبي لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة 241
211 مسألة المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها بالإضافة إلى جميع الحاضرين 242
212 مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام وقال قوم لا يندرج 243
213 مسألة اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضيع 243
214 مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز 243
215 (الباب الثالث) في الأدلة التي يخص بها العموم 245
216 مسألة خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن اتفقوا على جواز التعبد به 248
217 (الباب الرابع) في تعارض العمومين وفيه فصول 252
218 الفصل الأول في التعارض 252
219 الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص 255
220 الفصل الثالث في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه 256
221 (الباب الخامس) الاستثناء والشرط والتقييد بعد الاطلاق وفيه فصول 257
222 الفصل الأول في حقيقة الاستثناء 257
223 الفصل الثاني في الشروط وهي ثلاثة 258
224 الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء 260
225 القول في دخول الشرط على الكلام 261
226 القول في المطلق والمقيد 262
227 (الفن الثاني) فيما يقتبس من الألفاظ من حيث الفحوى والإشارة وهو خمسة أضرب 263
228 الضرب الأول ما يسمى اقتضاء 263
229 الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظ الخ 263
230 الضرب الثالث فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب 264
231 الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوق 264
232 الضرب الخامس هو المفهوم 265
233 القول في درجات دليل الخطاب 270
234 مسألة القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله وإن خفتم الخ 273
235 القول في دلالة أفعال النبي عليه السلام وسكوته واستبشاره وفيه فصول 274
236 الفصل الأول في دلالة الفعل 274
237 الفصل الثاني في شبهات متفرقة في أحكام الافعال 277
238 الفصل الثالث في تعارض الفعلين 279
239 (الفن الثالث) في كيفية استثمار الاحكام من الألفاظ ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب 280
240 مقدمة في حد القياس 280
241 مقدمة أخرى في حصر مجاري الاجتهاد في العلل 281
242 (الباب الأول) في أثبات القياس على منكريه 283
243 مسألة الذين ذهبوا إلى أن التعبد بالقياس واجب عقلا متحكمون الخ 285
244 مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد 286
245 القول في شبه المنكرين للقياس 294
246 القول في شبههم المعنوية 296
247 مسألة قال النظام العلة المنصوصة توجب الالحاق الخ 301
248 مسألة ذهب القاشاني وغيره إلى الاقرار بالقياس الخ 302
249 مسألة فرق بعض القدرية بين الفعل والترك 303
250 (الباب الثاني) في طريق إثبات علة الأصل الخ 304
251 القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية 308
252 القسم الثاني في اثبات العلة بالاجماع على كونها مؤثرة في الحكم 310
253 القسم الثالث في إثبات العلة بالاستنباط الخ 311
254 القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل 315
255 (الباب الثالث) في قياس الشبه 316
256 تنبيه آخر على خواص الأقيسة 321
257 (الباب الرابع) في أركان القياس وشروط كل ركن 324
258 مسألة الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس 328
259 مسألة ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز اثباته بالقياس 328
260 مسألة اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس 329
261 مسألة كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه 329
262 مسألة نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود 330
263 مسألة اختلفوا في تخصيص العلة 332
264 مسألة اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين 336
265 مسألة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية 337
266 مسألة العلة القاصرة صحيحة 338
267 خاتمة لهذا الباب 340
268 (القطب الرابع) في حكم المستثمر ويشتمل على ثلاثة فنون 342
269 الفن الأول في الاجتهاد 342
270 مسألة اختلفوا في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم 345
271 مسألة اختلفوا هل يجوز للنبي عليه السلام الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه 346
272 مسألة ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الاسلام إن كان معاندا فهو آثم ثم الخ 349
273 مسألة ذهب العنبري إلى أن كل مجتهد مصيب في العقليات 349
274 مسألة ذهب بشر المريسي إلى أن الاثم غير محطوط عن المجتهد في الفروع 350
275 مسألة في تعارض الدليلين 364
276 مسألة في نقض الاجتهاد 367
277 مسألة في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه 368
278 (الفن الثاني) من هذا القطب في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه وفيه أربع مسائل 370
279 مسألة التقليد هو قبول قول بلا حجة 370
280 مسألة العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء 372
281 مسألة لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة 373
282 مسألة إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد وجب على العامي مراجعته 373
283 (الفن الثالث) من القطب الرابع في الترجيح ويشتمل على مقدمات ثلاث وبابين 374
284 المقدمة الأولى في بيان ترتيب الأدلة 374
285 المقدمة الثانية في حقيقة التعارض ومحله 375
286 المقدمة الثالثة في دليل وجوب الترجيح 375
287 الباب الأول فيما ترجح به الاخبار 376
288 القول فيما يظن أنه ترجح وليس بترجيح 378
289 الباب الثاني في ترجيح العلل 379