حنيفة رضي الله عنه يوجب الفرق بين الذكر والأنثى في الفرع، إذ أوجب في الأنثى من الأمة عشر قيمتها، وفي الذكر نصف. عشر قيمته، والأصل هو جنين الحرة، وفي الذكر والأنثى منه خمس من الإبل، والعلة التي تقطع النظر عن الأنوثة والذكورة أولى، لأنها أوفق للأصل، فهذه وجوه الترجيحات، وبعضها ضعيف يفيد الظن لبعض المجتهدين دون بعض، ويمكن أن يكون وراء هذه الجملة ترجيحات من جنسها، وفيما ذكرناه تنبيه عليها إن شاء الله تعالى.
هذا تمام القول في القطب الرابع وبه وقع الفراغ من الأقطاب الأربعة التي عليها مدار أصول الفقه، وبالله التوفيق. والحمد لله وحده، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم تسليما.
تم