____________________
ومحصل وجهه هو: اجتماع أركان الاستصحاب من اليقين والشك في كل واحد من الحادثين مع ترتب الأثر الشرعي عليهما، فالمقتضي لجريانه في كل منهما موجود، إلا أن وجود المانع من جريانه فيهما وهو التعارض أوجب سقوطهما.
وبالجملة: فمختار الشيخ جريان الاستصحاب في الحادثين وسقوطه بالتعارض، ومختار المصنف عدم جريانه في نفسه لا لأجل المعارضة، فعدم جريانه عند الشيخ إنما هو لوجود المانع وعند المصنف لعدم الشرط. وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما إذا كان الأثر لاحد الحادثين دون الاخر، فان الاستصحاب يجري فيه ويترتب عليه لاثر بناء على مختار الشيخ، ولا يجري فيه بناء على ما اختاره المصنف.
(1) وهو الان الذي يعلم بعدم وجودهما فيه كيوم السبت في المثال المزبور، فإنه يكون قبل يوم الأحد الذي هو زمان اليقين الاجمالي بوقوع أحد الحادثين فيه، إذ المفروض العلم الاجمالي بحدوث البيع أو رجوع المرتهن عن الاذن في يوم الأحد.
(2) أي: اليقين الاجمالي بحدوث أحد الحادثين، كما عرفت في مثال البيع ورجوع المرتهن.
(3) تعليل لعدم جريان الاستصحاب في النحو الأخير وهو كون الأثر مترتبا على عدم أحد الحادثين محموليا في زمان الاخر، وقد عرفت توضيحه بقولنا:
(وأما وجه عدم جريان الاستصحاب في عدم الرجوع عن الاذن. إلخ).
(4) الموجود في كلمات المصنف هنا وفي الحاشية في بيان المانع عن جريان الاستصحاب في القسم الرابع هو عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، ولكن الظاهر كما أفاده جمع من تلامذته قدس الله أسرارهم إرادة اتصال المشكوك بالمتيقن، لا اتصال زمان نفس الوصفين، وذلك لوجهين:
أحدهما: أن الشك واليقين من الأمور الوجدانية الحاضرة لدى النفس عند التفاتها إليها، فيدور أمرها بين الوجود والعدم، ولا يعرضها الشك، وإنما يعرض
وبالجملة: فمختار الشيخ جريان الاستصحاب في الحادثين وسقوطه بالتعارض، ومختار المصنف عدم جريانه في نفسه لا لأجل المعارضة، فعدم جريانه عند الشيخ إنما هو لوجود المانع وعند المصنف لعدم الشرط. وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما إذا كان الأثر لاحد الحادثين دون الاخر، فان الاستصحاب يجري فيه ويترتب عليه لاثر بناء على مختار الشيخ، ولا يجري فيه بناء على ما اختاره المصنف.
(1) وهو الان الذي يعلم بعدم وجودهما فيه كيوم السبت في المثال المزبور، فإنه يكون قبل يوم الأحد الذي هو زمان اليقين الاجمالي بوقوع أحد الحادثين فيه، إذ المفروض العلم الاجمالي بحدوث البيع أو رجوع المرتهن عن الاذن في يوم الأحد.
(2) أي: اليقين الاجمالي بحدوث أحد الحادثين، كما عرفت في مثال البيع ورجوع المرتهن.
(3) تعليل لعدم جريان الاستصحاب في النحو الأخير وهو كون الأثر مترتبا على عدم أحد الحادثين محموليا في زمان الاخر، وقد عرفت توضيحه بقولنا:
(وأما وجه عدم جريان الاستصحاب في عدم الرجوع عن الاذن. إلخ).
(4) الموجود في كلمات المصنف هنا وفي الحاشية في بيان المانع عن جريان الاستصحاب في القسم الرابع هو عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، ولكن الظاهر كما أفاده جمع من تلامذته قدس الله أسرارهم إرادة اتصال المشكوك بالمتيقن، لا اتصال زمان نفس الوصفين، وذلك لوجهين:
أحدهما: أن الشك واليقين من الأمور الوجدانية الحاضرة لدى النفس عند التفاتها إليها، فيدور أمرها بين الوجود والعدم، ولا يعرضها الشك، وإنما يعرض