منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٤١
الزبيب، ويرون العنبية والزبيبية من حالاته المتبادلة (1) بحيث (2)
____________________
(1) أي: الحالات التي لا يوجب انتفاؤها ارتفاع الموضوع، بخلاف أوصافه المقومة التي يوجب زوالها انتفاء الموضوع. ومن الموارد التي يمتاز فيها الوصف المقوم عن غيره ما ذكروه في الفقه من أنه إذا قال البائع: (بعتك هذا الفرس بكذا) فبان كونه شاة كان البيع باطلا، لان الصورة النوعية الفرسية مقومة للمبيع، بخلاف ما لو قال: (بعتك هذا العبد الكاتب) فانكشف كونه أميا، فالبيع صحيح، لعدم كون الوصف مقوما للمبيع بنظر العرف، بل من أوصاف الكمال، وتخلفه يوجب الخيار للمشتري.
(2) غرضه إقامة الامارة على كون الزائل من الحالات المتبادلة على الموضوع

وأما العرفي والدليلي فلتصادقهما على مثل وجوب صلاة الجمعة إذا شك في وجوبها تعيينا أو مطلقا في عصر الغيبة، إذ يجري فيه الاستصحاب، حيث إن موضوع وجوبها في الآية الشريفة (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) هو المؤمن من دون دخل لحضور الامام عليه الصلاة والسلام في وجوبها، فإذا شك في زمان الغيبة في وجوبها لاحتمال اعتبار حضوره عليه السلام في ذلك جرى فيه الاستصحاب، لكون موضوعه أعني به المؤمنين باقيا على كلا النظرين أي العرفي والدليلي.
وتفارقهما في أحكام العنب المتبدل بالزبيب إذا شك في بقائها لأجل تبدله بالزبيب، فإنه بناء على الموضوع العرفي يجري الاستصحاب في جميع أحكام العنب من الفعلية والتعليقية، وبناء على الموضوع الدليلي لا يجري، لكونه نفس العنب، والزبيب أجنبي عنه، فالموضوع غير باق.
وفي موارد الاستحالة، كما إذا ورد (كل جسم لاقى نجسا ينجس) فإذا لاقى خشب نجاسة ثم صار رمادا، فإنه بناء على الموضوع العرفي لا يجري استصحاب نجاسته، لمغايرة الرماد للخشب عرفا، وبناء على الموضوع الدليلي يجري، لبقاء الموضوع وهو الجسم.
(٧٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 ... » »»
الفهرست