____________________
(1) أي: الحالات التي لا يوجب انتفاؤها ارتفاع الموضوع، بخلاف أوصافه المقومة التي يوجب زوالها انتفاء الموضوع. ومن الموارد التي يمتاز فيها الوصف المقوم عن غيره ما ذكروه في الفقه من أنه إذا قال البائع: (بعتك هذا الفرس بكذا) فبان كونه شاة كان البيع باطلا، لان الصورة النوعية الفرسية مقومة للمبيع، بخلاف ما لو قال: (بعتك هذا العبد الكاتب) فانكشف كونه أميا، فالبيع صحيح، لعدم كون الوصف مقوما للمبيع بنظر العرف، بل من أوصاف الكمال، وتخلفه يوجب الخيار للمشتري.
(2) غرضه إقامة الامارة على كون الزائل من الحالات المتبادلة على الموضوع
(2) غرضه إقامة الامارة على كون الزائل من الحالات المتبادلة على الموضوع