____________________
الدقي العقلي هو جريانه في الموضوعات التي يحكم العقل بوحدتها في القضيتين المتيقنة والمشكوكة، فلو لم تحرز وحدتها في بعض الموارد كان حالها حال الشبهات الحكمية في عدم الجريان، ومن المعلوم أن العرف إذا تردد في حكمه بوحدة القضيتين أحيانا، فعدم جريان الاستصحاب حينئذ بناء على اعتبار النظر العقلي يكون بالأولوية القطعية.
وعلى هذا فلا تتوهم منافاة حكم المصنف هنا باختصاص الاستصحاب بالموضوعات بناء على التعويل على نظر العقل لما تقدم منه في صدر الاستصحاب من منعه حتى في بعض الشبهات الموضوعية بقوله: (وهذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة) مع أن مبنى المنع عن جريانه فيها هو التعويل على النظر العرفي. وجه بطلان التوهم: أن منعه (قده) عن جريانه مع كون المناط نظر العرف يقتضي منعه بناء على إناطته بالنظر العقلي بالأولوية القطعية.
(1) يعني: بخلاف ما لو كان مناط الاتحاد بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل، وينبه بهذا على اختلاف الثمرة.
(2) هذا بيان وجه الفرق بين كون مناط الاتحاد نظر العقل وبين كونه نظر العرف أو لسان الدليل، وأن الاستصحاب ربما يجري على الأخيرين دون الأول كما سيظهر. وحاصل الفرق هو: أن انتفاء بعض خصوصيات الموضوع وإن كان بدوا موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في الموضوع كالفرض السابق، وهو ما إذا كان مناط الاتحاد نظر العقل وزال بعض خصوصيات الموضوع، إلا أن نظر العرف الذي هو المتبع في فهم الخطابات الشرعية ربما يساعد بحسب المناسبات المغروسة في أذهانهم على أن الزائل ليس من مقومات الموضوع حتى يكون له دخل في الحكم، بل من الحالات المتبادلة عليه، فيحكم بوجود الحكم مع زواله كالحكم بوجوده مع بقائه.
وعلى هذا فلا تتوهم منافاة حكم المصنف هنا باختصاص الاستصحاب بالموضوعات بناء على التعويل على نظر العقل لما تقدم منه في صدر الاستصحاب من منعه حتى في بعض الشبهات الموضوعية بقوله: (وهذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة) مع أن مبنى المنع عن جريانه فيها هو التعويل على النظر العرفي. وجه بطلان التوهم: أن منعه (قده) عن جريانه مع كون المناط نظر العرف يقتضي منعه بناء على إناطته بالنظر العقلي بالأولوية القطعية.
(1) يعني: بخلاف ما لو كان مناط الاتحاد بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل، وينبه بهذا على اختلاف الثمرة.
(2) هذا بيان وجه الفرق بين كون مناط الاتحاد نظر العقل وبين كونه نظر العرف أو لسان الدليل، وأن الاستصحاب ربما يجري على الأخيرين دون الأول كما سيظهر. وحاصل الفرق هو: أن انتفاء بعض خصوصيات الموضوع وإن كان بدوا موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في الموضوع كالفرض السابق، وهو ما إذا كان مناط الاتحاد نظر العقل وزال بعض خصوصيات الموضوع، إلا أن نظر العرف الذي هو المتبع في فهم الخطابات الشرعية ربما يساعد بحسب المناسبات المغروسة في أذهانهم على أن الزائل ليس من مقومات الموضوع حتى يكون له دخل في الحكم، بل من الحالات المتبادلة عليه، فيحكم بوجود الحكم مع زواله كالحكم بوجوده مع بقائه.