منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٠٥
وعلى ما أفاده سيدنا الاجل المتقدم رفع في الخلد مقامه يكون النزاع بين الشيخ والمصنف صغرويا لا كبرويا، لان المسلم عند الكل عدم الرجوع إلى الاستصحاب مع تعدد الموضوع، والمفروض أن الزمان إذا كان قيدا للخاص فلا محالة يتعدد به الموضوع سواء أكان الزمان حينئذ ظرفا للعام أم قيدا له، غاية الامر أنه إذا كان قيدا له يرجع إلى العام، لان مرجع الشك حينئذ إلى الشك في التخصيص الزائد، وإذا كان ظرفا له لا يرجع إلى شئ من العام والخاص، بل إلى استصحاب حكم الخاص، هذا.
ولكن لم نظفر في كلام الشيخ بما يدل على الملازمة التي احتملها، وهو (قده) أعلم بما قال، وذلك توجيه وجيه رافع للنزاع حقيقة، إذ النزاع الصغروي لا يعد نزاعا.
ويحتمل أن يكون نظر الشيخ (قده) إلى حال العام فقط من حيث جواز التمسك به وعدمه، وأن جواز التمسك به إنما هو فيما إذا كان الزمان قيدا له، وأما إذا كان ظرفا له فلا يصح التمسك به وإن كان قيدا في الخاص، فملاك جواز التشبث بالعام هو لحاظ قيدية الزمان فيه سواء أكان كذلك في الخاص أيضا أم كان ظرفا فيه، وهذا لا ينافي عدم جواز التمسك بالعام لأجل المعارضة إذا كان الزمان ظرفا له. وأن كلامه ليس مسوقا لبيان حكم الخاص. ويمكن الذب عن كلام الشيخ في صورة قيدية الزمان بأنه (قده) مثل للخاص بقوله: (لا تكرم زيدا يوم الجمعة) ومع تقيد حرمة الاكرام بهذا الزمان لا معنى لاستصحاب حكمه، لتعدد الموضوع، وقد جزم الشيخ والمصنف بعدم جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان، لانتفاء الموضوع بعد انقضائه على ما تقدم في التنبيه الرابع.
وعليه فما أورده المصنف على الشيخ من لزوم التفصيل في طرف الخاص بين ظرفية الزمان وقيديته قد تفطن له الشيخ أيضا، فلا يبقى مجال للايراد عليه نعم لا بأس بتفصيل المصنف بين التخصيص في الأثناء وغيره.