____________________
الخاص فلعدم دلالته إلا على خروج خصوص المقيد بزمانه عن العام، فلا يدل على خروج فرد آخر وهو ما بعد زمانه، فالدلالة في ناحية كل من الخاص والعام مفقودة.
(1) أي: لا للعام ولا للخاص بشئ من الدلالات الثلاث كما مر آنفا.
(2) غرضه بيان المانع عن جريان استصحاب حكم الخاص بعد نفي مانعية دليلي العام والخاص، لعدم دلالتهما على حكم ما بعد زمان الخاص، ومحصل ما أفاده في وجه عدم جريان الاستصحاب هو تعدد الموضوع، ضرورة أنه بعد فرض مفردية الزمان للخاص يكون الموضوع في غير زمان الخاص مغايرا لما هو الموضوع في زمانه، فالجلوس في الساعة الأولى التي هي زمان الخاص في المثال المذكور غير الجلوس في الساعة الثانية التي هي بعد زمان الخاص، ومع تعدد الموضوع يخرج عن باب الاستصحاب، ويندرج في القياس الذي يحرم استشمام رائحته عندنا، وضمير (دلالته) راجع إلى الخاص.
(3) متعلق ب (انسحاب) وتسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر قياس لا استصحاب حكم موضوع واحد لا يختلف إلا بحسب زماني اليقين والشك.
(4) معطوف على (إسراء) يعني: أن انسحاب حكم الخاص إلى غير مورد دلالته يكون من تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر، لا من استصحاب حكم موضوع واحد.
(5) معطوف على (فلا مورد للاستصحاب) يعني: لا مورد للاستصحاب، ولا مجال أيضا للتمسك بالعام، فلا بد من الرجوع إلى غير الاستصحاب من الأصول العملية، وهو في المقام أصالة البراءة، حيث إنه يشك بعد الزوال في وجوب الجلوس، ومن المعلوم أن مرجع الشك في التكليف أصل البراءة.
(1) أي: لا للعام ولا للخاص بشئ من الدلالات الثلاث كما مر آنفا.
(2) غرضه بيان المانع عن جريان استصحاب حكم الخاص بعد نفي مانعية دليلي العام والخاص، لعدم دلالتهما على حكم ما بعد زمان الخاص، ومحصل ما أفاده في وجه عدم جريان الاستصحاب هو تعدد الموضوع، ضرورة أنه بعد فرض مفردية الزمان للخاص يكون الموضوع في غير زمان الخاص مغايرا لما هو الموضوع في زمانه، فالجلوس في الساعة الأولى التي هي زمان الخاص في المثال المذكور غير الجلوس في الساعة الثانية التي هي بعد زمان الخاص، ومع تعدد الموضوع يخرج عن باب الاستصحاب، ويندرج في القياس الذي يحرم استشمام رائحته عندنا، وضمير (دلالته) راجع إلى الخاص.
(3) متعلق ب (انسحاب) وتسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر قياس لا استصحاب حكم موضوع واحد لا يختلف إلا بحسب زماني اليقين والشك.
(4) معطوف على (إسراء) يعني: أن انسحاب حكم الخاص إلى غير مورد دلالته يكون من تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر، لا من استصحاب حكم موضوع واحد.
(5) معطوف على (فلا مورد للاستصحاب) يعني: لا مورد للاستصحاب، ولا مجال أيضا للتمسك بالعام، فلا بد من الرجوع إلى غير الاستصحاب من الأصول العملية، وهو في المقام أصالة البراءة، حيث إنه يشك بعد الزوال في وجوب الجلوس، ومن المعلوم أن مرجع الشك في التكليف أصل البراءة.