____________________
البيع، وبعد ثلاثة الحيوان، حيث إن عموم وجوب الوفاء قد خصص بخياري المجلس والحيوان، ففي زمانيهما - وهما زمانا كونهما في المجلس والأيام الثلاثة في الحيوان - لا يجب الوفاء بالعقد، لكونهما زماني دلالة الخاص عليهما.
(1) أي: دلالة الخاص، وضمير (حكمه) راجع إلى العام.
(2) هذا متفرع على كون الخاص مخصصا للعام من الأول، وحاصله: أنه في صورة تخصيص العام من الأول يتشبث في زمان الشك - و هو غير زمان دلالة الخاص - بعموم العام لا باستصحاب حكم الخاص، لما مر آنفا من أن للعام عموما أزمانيا كما أن له عموما أفراديا، فالشك فيما بعد زمان التخصيص شك في التخصيص الزائد في عمومه الازماني، فكما يتشبث بالعام في الشك في التخصيص الزائد في عمومه الافرادي، فكذلك يتمسك به في الشك في التخصيص الزائد في عمومه الازماني.
(3) كخيار الحيوان وخيار الغبن بناء على ثبوته حين العقد، وكون العلم بالغبن كاشفا عنه لا شرطا له.
(4) معطوف على (يصح التمسك) يعني: يصح التمسك ب (أوفوا) ولا يصح التمسك به فيما إذا خصص (أوفوا) بخيار لا في أوله بل في أثنائه، بأن انقطع استمرار وجوب الوفاء كتخصيصه بخيار الشرط - المشروط بعد مضي مدة من لزوم العقد - للمتعاقدين أو لأحدهما، وبخيار التأخير المتحقق فيما إذا باع شيئا ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع، فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام، فان جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا فللبائع الخيار في فسخ البيع، وبعد انقطاع اللزوم لا يصح التمسك بعد الثلاثة ب (أوفوا) لانقطاع حكمه. ففرق بين التخصيص في الأول وبينه في الأثناء، وهو: أن إطلاق دليل اللزوم بحسب الزمان وإن كان مقتضيا لثبوت اللزوم من الأول، إلا أن الخاص منعه عن ذلك بمقدار دلالته، وأما
(1) أي: دلالة الخاص، وضمير (حكمه) راجع إلى العام.
(2) هذا متفرع على كون الخاص مخصصا للعام من الأول، وحاصله: أنه في صورة تخصيص العام من الأول يتشبث في زمان الشك - و هو غير زمان دلالة الخاص - بعموم العام لا باستصحاب حكم الخاص، لما مر آنفا من أن للعام عموما أزمانيا كما أن له عموما أفراديا، فالشك فيما بعد زمان التخصيص شك في التخصيص الزائد في عمومه الازماني، فكما يتشبث بالعام في الشك في التخصيص الزائد في عمومه الافرادي، فكذلك يتمسك به في الشك في التخصيص الزائد في عمومه الازماني.
(3) كخيار الحيوان وخيار الغبن بناء على ثبوته حين العقد، وكون العلم بالغبن كاشفا عنه لا شرطا له.
(4) معطوف على (يصح التمسك) يعني: يصح التمسك ب (أوفوا) ولا يصح التمسك به فيما إذا خصص (أوفوا) بخيار لا في أوله بل في أثنائه، بأن انقطع استمرار وجوب الوفاء كتخصيصه بخيار الشرط - المشروط بعد مضي مدة من لزوم العقد - للمتعاقدين أو لأحدهما، وبخيار التأخير المتحقق فيما إذا باع شيئا ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع، فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام، فان جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا فللبائع الخيار في فسخ البيع، وبعد انقطاع اللزوم لا يصح التمسك بعد الثلاثة ب (أوفوا) لانقطاع حكمه. ففرق بين التخصيص في الأول وبينه في الأثناء، وهو: أن إطلاق دليل اللزوم بحسب الزمان وإن كان مقتضيا لثبوت اللزوم من الأول، إلا أن الخاص منعه عن ذلك بمقدار دلالته، وأما