____________________
لم يلزم من الاحتياط اختلال النظام، وضمير (منه) راجع إلى (الاحتياط).
(1) متعلق ب (وجوب العمل) وتعليل له، يعني: يجب الاحتياط عقلا لأجل العلم الاجمالي بثبوت إحدى الشريعتين. وضمير (إحداهما) راجع إلى (الشريعتين).
(2) استثناء من وجوب الاحتياط عقلا، وحاصل الاستثناء: أنه إذا ثبت اعتبار الاستصحاب بالنسبة إلى حجية الحجج بنظر العقل - كثبوت اعتباره في عدم الحجية عند الشك في حدوثها - لم يجب الاحتياط بمراعاة الشريعتين، بل يعمل بما يقتضيه الاستصحاب من بقاء الشريعة السابقة، هذا. ولكنه مجرد فرض، إذ لا فرق في اعتبار الاستصحاب وعدمه بين موارده.
فتحصل من جميع ما أفاده المصنف (قده): أن استصحاب النبوة لا يجري مطلقا سواء أريد بها الصفة الكمالية التكوينية أم الموهبة الإلهية التشريعية، أم الاحكام الفرعية، وسواء أريد بالاستصحاب إلزام الخصم أم إقناع النفس، لأنه بناء على إرادة الصفة التكوينية من النبوة لا شك في بقائها أولا، وعدم ترتب أثر شرعي عليها على تقدير الشك فيها ثانيا، من غير فرق في ذلك بين قصد الالزام والاقناع بالاستصحاب، لإناطته في كلتا الصورتين بالشك في البقاء والأثر الشرعي.
وبناء على إرادة الصفة التشريعية الإلهية منها - وإن كانت النبوة بنفسها حينئذ أثرا شرعيا قابلا للاستصحاب - لكنه مع ذلك لا يجري فيها، لا إلزاما للمسلم لليقين بارتفاعها، مع وضوح أنه يعتبر في إلزامه بالاستصحاب الجدلي من كونه متيقنا بالثبوت وشاكا في البقاء، ولا إقناعا لنفسه، لكون النبوة من الأمور الاعتقادية التي يجب تحصيل اليقين والمعرفة بها، ومن المعلوم أن الاستصحاب لا يوجب المعرفة، بل هو حكم على الشك.
وبناء على إرادة الشريعة من النبوة وإن كانت بنفسها حكما شرعيا موردا للاستصحاب، إلا أنه لا يجري فيها أيضا، لا إلزاما، ليقين المسلم بارتفاعها
(1) متعلق ب (وجوب العمل) وتعليل له، يعني: يجب الاحتياط عقلا لأجل العلم الاجمالي بثبوت إحدى الشريعتين. وضمير (إحداهما) راجع إلى (الشريعتين).
(2) استثناء من وجوب الاحتياط عقلا، وحاصل الاستثناء: أنه إذا ثبت اعتبار الاستصحاب بالنسبة إلى حجية الحجج بنظر العقل - كثبوت اعتباره في عدم الحجية عند الشك في حدوثها - لم يجب الاحتياط بمراعاة الشريعتين، بل يعمل بما يقتضيه الاستصحاب من بقاء الشريعة السابقة، هذا. ولكنه مجرد فرض، إذ لا فرق في اعتبار الاستصحاب وعدمه بين موارده.
فتحصل من جميع ما أفاده المصنف (قده): أن استصحاب النبوة لا يجري مطلقا سواء أريد بها الصفة الكمالية التكوينية أم الموهبة الإلهية التشريعية، أم الاحكام الفرعية، وسواء أريد بالاستصحاب إلزام الخصم أم إقناع النفس، لأنه بناء على إرادة الصفة التكوينية من النبوة لا شك في بقائها أولا، وعدم ترتب أثر شرعي عليها على تقدير الشك فيها ثانيا، من غير فرق في ذلك بين قصد الالزام والاقناع بالاستصحاب، لإناطته في كلتا الصورتين بالشك في البقاء والأثر الشرعي.
وبناء على إرادة الصفة التشريعية الإلهية منها - وإن كانت النبوة بنفسها حينئذ أثرا شرعيا قابلا للاستصحاب - لكنه مع ذلك لا يجري فيها، لا إلزاما للمسلم لليقين بارتفاعها، مع وضوح أنه يعتبر في إلزامه بالاستصحاب الجدلي من كونه متيقنا بالثبوت وشاكا في البقاء، ولا إقناعا لنفسه، لكون النبوة من الأمور الاعتقادية التي يجب تحصيل اليقين والمعرفة بها، ومن المعلوم أن الاستصحاب لا يوجب المعرفة، بل هو حكم على الشك.
وبناء على إرادة الشريعة من النبوة وإن كانت بنفسها حكما شرعيا موردا للاستصحاب، إلا أنه لا يجري فيها أيضا، لا إلزاما، ليقين المسلم بارتفاعها