____________________
على استمراره، بأن يقول الجاعل: (ان حكم الفرد الثابت بالعموم مستمر)، فإذا خصص حكم هذا الفرد من الأول جاز الرجوع إلى العموم، لدلالة التخصيص على أن هذا الحكم الواحد المستمر ثابت للفرد بعد زمان التخصيص، بخلاف تخصيصه في الأثناء، لانقطاع الاستمرار. بخلافه على الثاني أعني ثبوت الاستمرار بنفس الدليل الأول الدال على ثبوت أصل الحكم كما في المقام، لاستفادة اللزوم و الاستمرار معا من آية وجوب الوفاء بالعقود، ولا فرق في امتناع التمسك بالعام بين ورود التخصيص من الأول وفي الوسط، لان الحكم المستمر المدلول عليه بالآية الشريفة قد انقطع، والمصنف يعترف بأن الحكم لو انقطع احتاج إثباته إلى دليل، ولا يكفي الدليل الأول لاثباته. [1]