منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٩٦

____________________
على استمراره، بأن يقول الجاعل: (ان حكم الفرد الثابت بالعموم مستمر)، فإذا خصص حكم هذا الفرد من الأول جاز الرجوع إلى العموم، لدلالة التخصيص على أن هذا الحكم الواحد المستمر ثابت للفرد بعد زمان التخصيص، بخلاف تخصيصه في الأثناء، لانقطاع الاستمرار. بخلافه على الثاني أعني ثبوت الاستمرار بنفس الدليل الأول الدال على ثبوت أصل الحكم كما في المقام، لاستفادة اللزوم و الاستمرار معا من آية وجوب الوفاء بالعقود، ولا فرق في امتناع التمسك بالعام بين ورود التخصيص من الأول وفي الوسط، لان الحكم المستمر المدلول عليه بالآية الشريفة قد انقطع، والمصنف يعترف بأن الحكم لو انقطع احتاج إثباته إلى دليل، ولا يكفي الدليل الأول لاثباته. [1]

[1] لكن الظاهر متانة تفصيل الماتن بين الابتداء والاثناء، واندفاع كلا الاشكالين، أما أولهما فبأن المفروض تكفل العام لاحكام شخصية لموضوعات كذلك، وإطلاق كل واحد من هذه الأحكام الشخصية يقتضي اتصاله بنفس زمان انعقاد العقد، وورود المخصص في الابتداء يزاحم هذا الاطلاق ويقدم عليه لأقوائيته، ونتيجة الجمع بين الدليلين أن مبدأ هذا الواحد الشخصي هو ما بعد زمان دلالة الخاص من دون لزوم تبعض البسيط أصلا، وإنما يتأخر هذا البسيط عن زمان الخاص إلى زمان افتراق المتبايعين أو غيره، وهذا بخلاف التخصيص في الأثناء، فإنه قاطع لاستمرار الحكم.
وأما ثانيهما فبما ذكرناه في توضيح كلام المصنف (قده) فان دليل أصل لزوم العقد واستمراره وإن كان هو الآية الشريفة لا غيرها، إلا أن دليل وجوب الوفاء هو الآية المباركة، ودليل اعتبار اتصال اللزوم بالعقد هو إطلاقها الازماني، وحينئذ فالفرق بين دليلي خياري المجلس والغبن هو: أن الأول مانع عن الحكم المستمر، والثاني رافع استمرار الحكم، ومن المعلوم أن قاطع الاستمرار ورافعه يكون
(٦٩٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 689 690 693 694 695 696 697 698 699 700 701 ... » »»
الفهرست