____________________
وبالاستصحاب في الثاني كما عن صاحب الرياض (قده).
ومنها: التفصيل بين كون الزمان مفردا للعام وبين كونه مأخوذا ظرفا لاستمرار حكمه، بالتشبث بالعام في الأول، وبالاستصحاب في الثاني، كما اختاره الشيخ الأعظم (قده).
ومنها: تفصيل آخر ذهب إليه المصنف، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(1) منشأ الاشكال هو: أن التخصيص هل يسقط العام عن الحجية رأسا بحيث يمنع عن أصالة العموم مطلقا؟ أم لا يسقطه كذلك، أم يسقطه في الجملة، وقوله:
(في أن) متعلق ب (يقع).
(2) أي: زمان التخصيص كزمان اطلاع المغبون على الغبن في خيار الغبن.
ولا يخفى أن تعبير المتن في تحرير محل النزاع أولى من التعبير المشهور (الرجوع إلى العام أو استصحاب حكم المخصص) لوضوح أن البحث في المقام صغروي بمعنى: أن الغرض من عقد هذا البحث تمييز مورد الرجوع إلى العام عن مورد الرجوع إلى الاستصحاب، و ليس المقصود الحكم بالرجوع إلى أحدهما مع صلاحية المورد للعام والاستصحاب، لوضوح أنه مع وجود العام لا مجال للتمسك بالاستصحاب الذي يقدم عليه كل دليل اجتهادي، فإذا كان الشك في التخصيص الزائد كان المرجع العموم بلا شبهة، كما أنه إذا شك في بقاء حكم المخصص مع كون الزمان ظرفا في كل من العام والخاص كان المرجع استصحاب حكم الخاص.
كما أنه قد لا يكون المورد صغرى للتمسك بالعام ولا بالاستصحاب، بل لا بد من تعيين الوظيفة بدليل آخر ولو كان أصلا عمليا كما سيظهر ذلك كله، وكان المقصود من هذا الكلام التنبيه على أن البحث في المقام لتعيين صغرى مرجعية العموم والاستصحاب وعدم كون البحث كبرويا.
ومنها: التفصيل بين كون الزمان مفردا للعام وبين كونه مأخوذا ظرفا لاستمرار حكمه، بالتشبث بالعام في الأول، وبالاستصحاب في الثاني، كما اختاره الشيخ الأعظم (قده).
ومنها: تفصيل آخر ذهب إليه المصنف، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(1) منشأ الاشكال هو: أن التخصيص هل يسقط العام عن الحجية رأسا بحيث يمنع عن أصالة العموم مطلقا؟ أم لا يسقطه كذلك، أم يسقطه في الجملة، وقوله:
(في أن) متعلق ب (يقع).
(2) أي: زمان التخصيص كزمان اطلاع المغبون على الغبن في خيار الغبن.
ولا يخفى أن تعبير المتن في تحرير محل النزاع أولى من التعبير المشهور (الرجوع إلى العام أو استصحاب حكم المخصص) لوضوح أن البحث في المقام صغروي بمعنى: أن الغرض من عقد هذا البحث تمييز مورد الرجوع إلى العام عن مورد الرجوع إلى الاستصحاب، و ليس المقصود الحكم بالرجوع إلى أحدهما مع صلاحية المورد للعام والاستصحاب، لوضوح أنه مع وجود العام لا مجال للتمسك بالاستصحاب الذي يقدم عليه كل دليل اجتهادي، فإذا كان الشك في التخصيص الزائد كان المرجع العموم بلا شبهة، كما أنه إذا شك في بقاء حكم المخصص مع كون الزمان ظرفا في كل من العام والخاص كان المرجع استصحاب حكم الخاص.
كما أنه قد لا يكون المورد صغرى للتمسك بالعام ولا بالاستصحاب، بل لا بد من تعيين الوظيفة بدليل آخر ولو كان أصلا عمليا كما سيظهر ذلك كله، وكان المقصود من هذا الكلام التنبيه على أن البحث في المقام لتعيين صغرى مرجعية العموم والاستصحاب وعدم كون البحث كبرويا.