____________________
منوط بشرطين: أحدهما حجية الاستصحاب من باب الظن، ثانيهما كفاية المعرفة الظنية في ذلك الامر الاعتقادي. وضمير (به) راجع إلى (الظن).
(1) يعني: كما يكتفي فيه بالقطع، وذلك في كل أمر اعتقادي يكون الواجب فيه مطلق الاعتقاد الراجح الصادق على كل من العلم والظن المقابل للشك والوهم.
(2) هذا حاصل ما أفاده في تقسيم الأمور الاعتقادية، وحكم الاستصحاب من حيث جريانه فيها وعدمه، وغرضه أن نسبة الأمور الاعتقادية إلى الاستصحاب كنسبة الموضوعات إليه من دون تفاوت بينهما، فكما أن جريانه في الموضوعات منوط بترتب الأثر الشرعي عليها، فكذلك جريانه في الأمور الاعتقادية، فكل مورد يترتب عليه أثر شرعي مع إمكان موافقته في حال الشك يجري فيه الاستصحاب سواء أكان ذلك متعلقا بعمل الجوارح أم بعمل الجوانح.
وبالجملة: فمجرد كون شئ أمرا اعتقاديا ليس مانعا عن جريان الاستصحاب فيه، بل حال الأمور الاعتقادية حال الموضوعات في توقف جريانه في كليهما على اجتماع شرائطه.
(3) أي: في الاعتقادات، وضمير (جريانه) راجع إلى الاستصحاب.
(4) هذا إشارة إلى شروط ثلاثة في جريان الاستصحاب في جميع الموارد:
أحدها: أن يكون في المورد أثر شرعي، ثانيها: التمكن من موافقته، حيث إنه أصل عملي، ثالثها: بقاء الشك، حيث إنه موضوع للأصل المقابل للامارة، ومع اجتماع هذه الشروط يجري في الاعتقاد وغيره على حد سواء.
(5) هذا إشارة إلى الشرط الأول، وقوله (يتمكن) إشارة إلى الشرط الثاني، وقوله: (مع بقاء الشك فيه) إشارة إلى الشرط الثالث.
(6) كما هو كذلك في القسم الأول من الأمور الاعتقادية، وفي الشك في بقاء
(1) يعني: كما يكتفي فيه بالقطع، وذلك في كل أمر اعتقادي يكون الواجب فيه مطلق الاعتقاد الراجح الصادق على كل من العلم والظن المقابل للشك والوهم.
(2) هذا حاصل ما أفاده في تقسيم الأمور الاعتقادية، وحكم الاستصحاب من حيث جريانه فيها وعدمه، وغرضه أن نسبة الأمور الاعتقادية إلى الاستصحاب كنسبة الموضوعات إليه من دون تفاوت بينهما، فكما أن جريانه في الموضوعات منوط بترتب الأثر الشرعي عليها، فكذلك جريانه في الأمور الاعتقادية، فكل مورد يترتب عليه أثر شرعي مع إمكان موافقته في حال الشك يجري فيه الاستصحاب سواء أكان ذلك متعلقا بعمل الجوارح أم بعمل الجوانح.
وبالجملة: فمجرد كون شئ أمرا اعتقاديا ليس مانعا عن جريان الاستصحاب فيه، بل حال الأمور الاعتقادية حال الموضوعات في توقف جريانه في كليهما على اجتماع شرائطه.
(3) أي: في الاعتقادات، وضمير (جريانه) راجع إلى الاستصحاب.
(4) هذا إشارة إلى شروط ثلاثة في جريان الاستصحاب في جميع الموارد:
أحدها: أن يكون في المورد أثر شرعي، ثانيها: التمكن من موافقته، حيث إنه أصل عملي، ثالثها: بقاء الشك، حيث إنه موضوع للأصل المقابل للامارة، ومع اجتماع هذه الشروط يجري في الاعتقاد وغيره على حد سواء.
(5) هذا إشارة إلى الشرط الأول، وقوله (يتمكن) إشارة إلى الشرط الثاني، وقوله: (مع بقاء الشك فيه) إشارة إلى الشرط الثالث.
(6) كما هو كذلك في القسم الأول من الأمور الاعتقادية، وفي الشك في بقاء