منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٥٤
وتوضأ عن حدث، وشك في السابق، فإنه يستصحب حالة السابق على الزوال، فان كان في تلك الحال متطهرا بنى على طهارته، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ، ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك.
وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الان محدث، لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها).
وأنت ترى أن مفروض كلامه (قده) وقوع حالتين تؤثر كل واحدة منهما في ارتفاع أثر الأخرى مع العلم بالحالة السابقة عليهما، و مرجع هذا إلى العلم بالطهارة والشك في ارتفاعها، أو العلم بالحدث والشك في ارتفاعه، فيخرج عن مسألتنا وهو تعاقب الحالتين.
توضيحه: أنه إذا علم بكونه أول الزوال متطهرا، ثم صدر منه وضوء ونوم مع فرض رفع كل منهما لاثر الاخر، فلا محالة يحصل له العلم بأنه متطهر فعلا، حيث إن رافعية نومه للطهارة منوطة بوقوعه عقيب طهارته التي كانت أول الزوال، كما أن رافعية وضوئه للحدث تقتضي وقوعه بعد النوم، فحالته الفعلية بمقتضى الاستصحاب الجاري في بقائها هي الطهارة المماثلة لحالته السابقة قبل الحالتين.
وكذا الحال فيما إذا كانت حالته السابقة على الحالتين هي الحدث، حيث إن حالته الفعلية بناء على تأثير كل منهما في رفع أثر الأخرى هي الحدث. وهذا فرع آخر لا ربط له بمسألتنا وهي تعاقب الحالتين، ولا ينبغي عد حكمه من أقوالها، وذلك لخروجه عنها موضوعا، و حكمه هو الذي أفاده في المختلف بلا إشكال.
وبعد الإحاطة بفرض المسألة يظهر عدم ورود شئ من الاشكالين على العلامة.
ويؤيد أجنبية ما ذكره هنا عن مسألة تعاقب الحالتين بل يدل عليها أنه تعرض لهذا الفرع بعد أن اختار مذهب المشهور في تعاقب الحالتين، فيفهم أن هذا الفرع مغاير لتوارد الحالتين موضوعا وحكما. هذا بعض الكلام في الصورة الأولى وهي